في كل ركعة والقول الثاني أنها واجبة في جلها وهما مشهوران وقالهما في المدونة أو في ركعتين منها بناء على أنها تجب في نصف الصلاة ونقله أبو عمر عن مالك ولابن رشد وابن حارث والشيخ لم يختلف قول مالك في أن تركها في ركعتين من الرباعية مفسد والركعة من الصبح كالركعتين من غيرها لأنها نصف الصلاة.
(واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها إلخ).
يعني من غير الصبح كالرباعية والثلاثية فقيل يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام وهذا على أنها فرض في جل الصلاة أو جزء منها وأنها سنة في الباقي والقول بالجزء هو للمغيرة في النوادر قال فيها إن لم يقرأ إلا في ركعة من الظهر أجزأه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وهو مبني على القول بوجوبها في كل ركعة وقد تقدم أنه في المدونة واختاره عبد الوهاب وقيل يسجد قبل السلام.
ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا قال ابن رشد وهذا استحسان أشار إليه الشيخ بقوله وهذا أحسن ذلك أنه شاء الله وهو قول ابن القاسم وجعله اللخمي المشهور وأشعر الشيخ بقوله إن شاء الله إن اختيار من عند ابن رشد وعلى التفريع عليه إن ذكر قبل الركوع من الأولى أنه ترك الفاتحة وقرأ فإنه يقرأ الفاتحة والسورة بعدها وهل يسجد لزيادة القراءة قبلها قولان وإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أو سجدة قطع وابتدأ وبعد تمام السجدتين قولان سماع أبي زيد من ابن القاسم يقطع ورواية ابن المواز عنه لا يقطع ويتمها نافلة والكلام في المسألة واسع فانظره وبالله التوفيق.
فرع:
ترك الآية من الفاتحة كترك كلها ونقله المازري عن بعضهم ولإسماعيل عن المذهب يسجد لها قبل السلام وقيل لا سجود عليه والله سبحانه أعلم.
(ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه).
يعني لا أولا ولا آخرا لا سجودا ولا غيره وهذا على المشهور لأن الأولين سنة مخففة والآخر مستحب على المشهور (ع) وفي السجود لنقص تكبيرة قولان للجلاب عن ابن القاسم، ولها عزاهما ابن رشد لها إن القنوت فضيلة (ع) فلا سجود لتركه (خ)