تبطل بترك السجود للسهو لأنهم لم يعدوا القيام لها سنة مستقلة فهي في حكم السنتين والتكبيرتين والتسميعتين مثلها ومفهوم كلامه أن التكبيرة الواحدة والتسمية أحرى في عدم السجود وفي التهذيب إن نسي التشهدين سجد قبل السلام وتعقب القرافي تصويره بأن التشهد يمكن استدراكه بالرجوع للإتيان به.
(ع) وفيها مع الشيخ عن رواية ابن حبيب إن نسي التشهد الأخير وسلم رجع إن قرب فتشهد وسلم وسجد بعد سلامه وإن طال فلا شيء عليه قال قلت: وهذا معارض لقول المازري في المدونة إن ذكر تارك التشهد الأخير وهو بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه ونحوه للصقلي فيكون فيها قولان يعني هل يسجد لإجبار صلاته أو لا يسجد لفواته فانظر ذلك وصور القرافي وجود التشهدين في مسائل البناء والقضاء في الرعاف حيث تصير الرباعية كلها جلوساً فانظر ذلك. وقوله (وشبه ذلك) يعني كالتكبير والتسميعة ونحو ذلك وقد تقدم ويأتي.
(ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها).
أما ما ذكر في شأن الركعة والسجدة فلأنها أركان والأركان لا تجبر إلا بالإتيان بها ما لم تفت أو لا يمكن استدراكها فالنية والإحرام لا يمكن استدراكهما فيستأنف الصلاة من نسيهما وما وقع في الركعة الأولى يستدرك ما لم تفت فيأتي بركعة مكانها ويصلح الثانية ما لم يعقد الثالثة والثالثة ما لم يعقد الرابعة والرابعة ما لم يسلم وقيل إن سلم على المشهور فإنه يجبرها فتفوت الركعة بعقد ركعة تليها (خ).
وهذا ظاهر إن كانت أصلية ولو كانت غير أصلية كالقيام إلى خامسة غلطا فاختلف هل هي كالأصلية أم لا قولان حكاهما المازري وابن الحاجب والمشهور أن السلام غير مفيت وقال ابن القاسم السلام فوت ومقابل المشهور لابن القاسم فانظر ذلك.
والمراد بترك القراءة في الصلاة ترك قراءة الفاتحة لأن ما بعدها سنة. وقد تقدم حكمه فيمن ترك القراءة في الصلاة كلها بطلت على المشهور لأن الفاتخة واجبة في كل ركعة أو في جزء ولم يقرأ في شيء من صلاته وهذا على قول مالك إن الفاتحة واجبة