وحدها).

يعني وكذا العشاء إذا أوتر على المشهور فقوله (وحدها) يريد بانفرادها إذا عريت العشاء عن الوتر ونص على هذا ابن الحاجب وقيل يعادان (خ) والقول بإعادة المغرب للمغيرة وابن سلمة قال اللخمي وعلى قول المغيرة تعاد العشاء بعد الوتر (س) ومنع بعض أهل العلم من إعادة الصبح والعصر قال ولا يبعد إجراؤه على بعض القواعد المذهبية (ع). وفي إعادة المغرب والعشاء إذا أوتر.

ثالثها: تعاد غير المغرب والعصر والصبح ورابعها الجميع فانظر عزوها (ع) وعلى الأول فإنه نسي فأتم وذكر قبل ركعة فطلع وبعدها في الواضحة يشفعها وسمع عيسى ابن القاسم أحب قطعه فإن شفعها رجوت خفته ثم ذكر كلاما لابن رشد وذيله بكلام لخ ثم قال إثره ونقل ابن بشير وقيل يتمها لا أعرفه على منع إعادتها.

وقوله: (في جماعة) ظاهره أنه لا يعيد مع الواحد (ع) وأقلها اثنان وإمام راتب ولذا فيها لا يعيد ونقل ابن الحاجب تعاد مع واحد لا أعرفه وفي الكافي يعيد المنفرد ولو كان إماماً راتباً ثم قال قلت فلا تعاد معه فانظر ذلك وظاهر قوله: (فله) أن ذلك مباح فقط وقد اختلف النقل في ذلك (ع) الجلاب من صلى وحده أعاد في جماعة والتلقين يستحب اللخمي معها له أن يعيد وفي الموطأ لا بأس أن يعيد وفي المبسوط أن مر وهم يصلون فلا يدخل أي المسجد لأنه يوجب على نفسه أن يعيد ذلك لا ينبغي انتهى.

ولابن رشد ظاهر المذهب أن للمنفرد طلب الجماعة ليعيد معها وظاهر قوله وحده أنه إن صلى مع أحد لا يعيد وهو كذلك ابن الحاجب وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان (خ) القول بالإعادة لأبي بكر بن عبد الرحمن وبعدمها لبعض شيوخ عبد الحق كذا عزاه (ع) قال (خ) واختلف في أيام أبي محمد فيمن صلى مع امرأته هل يعيدها في جماعة وإلى عدم الإعادة ذهب أبو الحسن القابسي وأبو عمر وهو اختيار جماعة المازري لأنه مع المرأة جماعة انتهى وبقيت فروع كثيرة تتعلق بما نحن فيه تركناها خشية التطويل.

وقوله (للفضل في ذلك) يريد المقصود به تحصيل فضيلة الجماعة لا أنه يعيد نية الفضيلة إذ المشهور إنما يعيد بنية التفويض وقاله في المدونة وصرح بمشهوريته الشيخ تاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015