الدين في شرح العمدة (ع) وفي كونها بنية النفل أو الفرض ورفض الأولى أو التفويض رابعها بنية فرض مكمل لرواية الباجي مع رواية ابن رشد عن أشهب وأخذه من سماع عيسى بن القاسم ورواية الباجي.
ونقل المازري انتهى.
ولم يحك المازري غير روايتي النفل والتفويض وحكى اللخمي ثلاثة الأول وقال ابن رشد لم أر القول الأول بالفريضة معزوا أو صحح ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما النفل فانظر كلامهم في ذلك وبالله التوفيق.
(ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة).
يعني سواء كانت الأولى قليلة أو كثيرة لو كان رجلاً واحد على المشهور ولأن الجماعة لا تتفاضل بالكثرة والإدراك يحصل بالركعة كما تقدم وقال ابن حبيب تتفاضل الجماعة بالكثرة (س) ومنهم من يري أن إطلاق الأول بالتسوية إنما هو في نفي الإعادة فيمن صلى مع واحد فأكثر لأن الصلاة مع واحد في الثواب كالصلاة مع ألف وقد جاءت أحاديث تشهد لذلك قال ابن هارون وهو أبين عندي.
(ومن لم يدرك إلا التشهد والجلوس فله أن يعيد في جماعة).
يعني ويبني على إحرامه إن شاء فيتم فذا أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها وهل قطعة أو لا لخوف فوات الفضيلة أو إتمامها فذا انظر ذلك وفي البيان فيمن أدرك التشهد في صلاة الصبح قول مالك يتمها ولا يذهب لجماعة أخرى قال في البيان لأن الفضيلة تحصل بأدنى جزء بخلاف الحكم ولابن يونس نحوه فانظره وظاهر كلام ابن الحاجب خلافه والله أعلم.
(والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه إلخ).
يعني استحبابا فلو صلى الرجل عن يساره والرجلان محاذيان فلا شيء عليهم ولو صلى بين يدي الإمام أحد كره وصحت ابن الحاجب وتصح في دون محجورة في غير الجمعة وفيها بين يديه تكره وتصح (خ) الكراهة بين اليدين محمولة على عدم الضرورة قال ابن عبد البر وروي عن مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورة وهو أحب إلي قال وظاهره البطلان انتهى.