رجع إليه ولو لم يعرف ذلك إلا بسلامه أو بعده ومعنى القضاء هنا إتيانه بما بقي عليه من بقية صلاته الذي فاته مع الإمام وإلا فهو بأن في الأفعال قاض في الأقوال لقوله على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده يعني أنه بان في الأفعال قاض في الأقوال.
وفي كلامه إشكال من حيث أنه أحال مجهولاً على مجهول وهو فعل ألباني المصلي وحده إذا لم يتقدم له ذكر والمقصود من ذلك أن من فسد له وهو فذ ركعة فأكثر من صلاته بني على ما صح له منها وعمل على أنه أول صلاته وكذلك هذا في أفعال صلاته لا في أقوالها فالمأموم على حدته والفذ على حدته في بنائه والمدرك واسطة بينهما، فإذا أدرك مثلاً ركعة من العشاء الآخرة يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأن الإمام كذلك فعل ثم يجلس عليها لأنها ثانية بنائه ثم بأخرى بأم القرآن وسورة جهراً أيضاً ثم ركعة بأم القرآن فقط.
وهذه طريقة الأكثر عند ابن الحاجب (خ) هي لابن أبي زيد وعبد الحميد وقال بها جل المتأخرين واختارها ورد طريقة اللخمي بأن القول الذي حكاه أنه قاض في الأفعال غير موجود إذ حكى ثلاثة بأنه قاض فيهما والفرق هذه طريقته وثالث الطرق للقرويين في القراءة قولان انظر ابن الحاجب وشراحه.
ولو قال الشيخ كفعل الباني دون قيد المصلي وحده لكان أتم لأن الإمام والمأموم والفذ في البناء على ما صح من صلاته عند فساد بعضها واحد ويجمع بين " سمع الله لمن حمده " وربنا ولك الحمد " ولا يحمل الإمام سجود سهوه في قضائه على المشهور.
فرع:
ابن الحاجب ويقوم المسبوق بتكبير إن كان ثانية وقيل مطلقاً وفيها مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير (خ) مقابل المشهور لابن الماجشون واستشهد له بقوله (وفيها) ويجاب عنه بأنه إنما قيل ههنا بالتكبير لأنه كالمفتتح صلاته (ع) ورد ابن رشد احتجاج ابن الماجشون به على قيامه بتكبير بأنه فيه في حكم إمامه وبعد سلام إمامه في حكم نفسه فانظره.
(ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب