قاله الشيخ في المختصر ولا بأس أن يفتح عليه مأمومه لا من ليس معه في صلاة.
وروى ابن حبيب لا يلقن وإن خرج من سورة إلى الأخرى حتى يقف ينتظر الباجي لو غير آية رحمة بآية عذاب تغيير يقتضي كفرا لقن (ع) وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح.
(غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة).
يعني تدعو بالدعاء المعروف بالقنوت وهو في الثانية من صلاة الصبح وليس غير