وفي الحديث أنه عليه السلام كان يقول بين السجدتين «اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني».

(ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك).

أما اعتماده على يديه فللاستعانة على القيام وهو خلاف مذهب الحنفية.

وقوله: (لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس) هذه تسمى جلسة الاستراحة وقد أثبتها الشافعية سنة لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقال مالك: إنما فعل ذلك لما أثقلت أعضاؤه فهو عادي لا شرعي وهو تأويل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واستحبه ابن العربي لثبوته في الحديث قائلا وقولهم بالسجود منه وهم عظيم والمذهب أن من جلس عمدا لا شيء عليه لوروده سنة فأما السهو فإن كان قدر التشهد فإنه يسجد له وإن كان دون ذلك فقال أشهب: يسجد.

وقال ابن القاسم وابن كنانة وابن أبي حازم مع رواية ابن وهب وابن أبي أويس لا سجود وهل الاعتماد على اليدين في القيام مباح أو مستحب وهو دليل سماع ابن القاسم تركه مكروه كسماع أشهب وصوبه ابن رشد والله أعلم.

(ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قفت قبل الركوع بعد تمام القراءة).

يعني أنك تقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة تجهر بقراءتهما في الصبح ولا تطول الثانية على الأولى.

ابن العربي: من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل، وظاهر كلام الشيخ أنه بين المساواة وبين تقصير الثانية، وفي المختصر لا بأس بطول القراءة في ثانية الفرض على الأولى وفي الواضحة استحباب عكسه قال الباجي ويكره في الثانية سورة قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف ابن حبيب الترتيب أفضل وعن مالك عكسه ابن رشد وعليه فينبغي أن يبعد من الأولى حتى لا يتحقق العكس وسمع ابن القاسم كراهة تكرار سورة الإخلاص في النفل وسعة ركوع من حصر عن تمام السورة دون قراءة سورة أخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015