هذا الموضع على المشهور لا في وتر ولا غيره.
وروي القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان وروي لا قنوت فيه وهو المشهور وكونه بعد الركوع في ثانية الصبح هو مذهب ابن حبيب، وقال الباجي المشهور قبله وظاهر الرسالة التخيير وهو مذهب المدونة والخلاف في محله لا بأس برفع يديه فيه وفي حديث أنس رضي الله عنه كان عليه السلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم متفق عليه زاد الدارقطني ما في الصبح فلم يزل يقنت حتى لقي الله وفي المدونة قال ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية يعني مضى العمل بها وليست سنة لازمة. وقال سحنون: سنة.
وفي السليمانية يسجد لسهوه والمشهور مستحب وعبر عنه الشيخ بعد بقوله (والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة ويستحب إسراره) وقال علي بن زياد من تركه بطلت إما لأنه واجب عنده أو لأن التهاون بالسنن كالتهاون بالفرائض وقال يحيى بن يحيى هو بدعة وإليه ذهب أبو حنيفة وقال سعيد بن طارق لابنه حين سأله عن القنوت هل كان عليه السلام والخلفاء بعده يفعلونه أي بنى محدث.
(والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق).
يعني هذا مختار مالك في لفظ القنوت.
قيل وهما سورتان في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي المدونة لا بأس بالدعاء بغيرهما وعلى الظالم ولنفسه بأمر دنياه وآخرته وروى ابن وهب أن قوله اللهم إنا نستعينك إلى آخره علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى نستعينك: نطلب منك العون أي القوة على ما نريده من أمور الدنيا والدين ونستغفرك: أي نطلب منك المغفرة التي هي الستر على الذنوب وعدم المؤاخذة بها ونؤمن بك أي نصدق بوجودك وكمالك مع الإذعان لما جاء عنك من أمر ونهي وغيره ونخنع لك بنونين بينهما خاء معجمة أي نذل غاية الذلة بين يديك لجلال عظمتك ونخلع عن كل