نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال: «اجعلوها في سجودكم». والحاصل أن الدعاء مكروه في الركوع لا في السجود وفي الركوع فيه بحث واختلاف تكره في كل منهما والله أعلم.
(وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا).
ليس من شأن مالك التحديد في فعل ولا قول بل ذلك شأن الشارع صلوات الله عليه وسلامه فما وقته وقتناه وما تركه تركناه قال مالك إنما يوقت أهل العراق.
فروع مجموعة:
قال اللخمي تستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل خفيف لبرد أو حر ويستحب القيام عليه ويستحب كون الحائل من نبات لا مستنبت كحصير أو حمرة اللخمي وشبهة مما لا يقصد لترفه وفي ثياب الكتان والقطن والكراهة للمدونة والجواز لابن مسلمة ويحيى وغير نباتها كالصوف مكروه اللخمي وابن رشد ولا يضع يديه إلا على ما يضع عليه جبهته والله سبحانه أعلم.
(ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولاً).
يعني أن الرفع عند انتهاء السجود يكون كما ذكر وهو فرض بلا خلاف لعدم تصوير السجدة الثانية إلا وبه الاعتدال في سجوده كالاعتدال في الرفع من الركوع.
وذكر المازري الأقوال الثلاثة المذكورة هناك الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف وعلى الوجوب، ففي وجوب الطمأنينة خلاف، وروى الشيخ الدعاء بين السجدتين ولا تسبيح ومن دعا فليخفف اللخمي ولا يدعو بينهما وقال سحنون إذا لم يرفع يديه عن الأرض بين سجدتيه قال بعض أصحابنا لا يجزيه وخففه بعضهم وأقيم من القول بالبطلان وجوب السجود على اليدين ومن الثاني عدمه (س) والتخريج ظاهر وأما وضعهما على الركبتين فمستحب ويستحب عند السجود تقديم يديه قبل ركبتيه في القيام وعكسه إذ ورد النهي عن خلاف ذلك والله أعلم.