ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ثم قال فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث انتهى.
قال في التوضيح في معنى المكتوب الورق غير المكتوب لما فيه من النشا وعلل في الإكمال الجدارات بأن الناس قد يضطرون بالانضمام إليها لا سيما عند نزول المطر وبلل الثياب (خ) وهو كلام ظاهر. وقال في البيان وأجمعوا على أنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات انتهى.
وفي الجلاب الاستجمار بالنحاتة وهي بالحاء المهملة نشارة الخرط من العود وهو أولى وأظهر وجاء النهي عن الروث والطعم والحممة. وقال ابن التلمساني ظاهر المذهب في الحممة الجواز ابن الحاجب فلو استجمر بنجس أو ما بمعناه يعني من الروث ونحوه ففي إعادته في الوقت قولان (خ) والإعادة في الوقت لأصبغ وبعدمها لابن حبيب قاله صاحب البيان.
ونقل ابن عبد الحكم أنه إن استجمر بما نهي عنه أو بحجر واحد فصلاته باطلة وهو الظاهر عندي وفيه نظر (خ) فانظره وقد ذكر الشيح الإنقاء والعدد وهي الثالث ولا خلاف أن الإنقاء واجب واختلف في العدد (خ) والمشهور أن الواجب الإنقاء دون العدد (ع) تستحب ثلاثة أحجار وفي أجزاء ما أنقى دونها نقلاً المازري عن المذهب وابن شعبان مع أبي الفرج انتهى ابن الحاجب وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى تعيينها في حجر ذي ثلاثة شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة واحدة والثالث الوسط قولان انتهى.
وفيه فروع ثلاثة وقيل الأخير (خ) فقال وهذا إنما هو في الدبر وأما القبل فلا بد من تعميم المحل انتهى. وهل يمر الحجر في المسح مراراً أو يديره على المحل وهو أنظف قولان وقال بعضهم يمسح ناحية ثم مقابلتها ثم يمر الثالث عرضاً وهذا أقرب للإزالة وأبلغ للتنظيف والله أعلم (ع) ابن شعبان لا يجزئ ذو ثلاث شعب عنها أي عن الثلاثة ونقل ابن بشير يجزئ لهما لا أعرفه. وقول الجلاب لا بأس بالاقتصار على حجر واحد نقياً.
كان ذا شعبة أو شعب لا يثبته الباجي وعليه يجب لكل مخرج ثلاثة ونقل ابن بشير يجزئ لهما لا أعرفه انتهى وما ذكر من ذلك يجزئ في الاستحباب على حكمه