فتأمله وفي قوله (يخرج أخرهن نقياً) أجزأه أنه إن لم يخرج نقياً لم يجز فيزيد عليها إلى الإنقاء ويستحب الإتيان إلى السبع ثم يسقط استحبابه ويجب الماء لانتشاره على المخرج كثيراً فلا تجزئ الأحجار (ع) وما بعد بالماء وفي كون ما خرج حداً كالمخرج أو بالماء قولاً الجلاب مع رواية ابن رشد وابن حارث والشيخ والجلاب مع ابن عبد الحكم مع ابن رشد مع ابن حبيب وابن أبي حازم انتهى. وفي قوله نفيه بالهاء بحث لفظي فانظره إن شئت.
وقوله: (والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء) يعني الاستنجاء به أطهر للمحل إذ لا يبقى عيناً ولا أثراً وأطيب للنفس إذ يذهب بالشك والتلويث وينظف المحل بلا ريبة. وأحب إلى العلماء كافة إلا ما يروي عن ابن المسيب من قوله الاستنجاء بالماء من فعل النساء وحمل على أنه واجبهن. وقد تقدم أنه يتعين في بول المرأة وفي الذخيرة إلحاق الخصيب ها والمني بالماء والمذي مثله وشاذ قول ابن بشير على المشهور لا أعرفه.
وقول المازري قال بعض أصحابنا يجزئ معه الاستجمار كالبول مقابل بقول أبي عمر لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما اختلفوا في غسل محله أو كل الذكر انتهى.
تنبيه:
ربما يقول هذا من إجماعات ابن عبد البر قد حذر الشيوخ منها كاتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي لأنه يحكي الخلاف فيما قال فيه اللخمي يختلف فانظر ذلك فإنه مهم.
(ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء).
يعني أن غسل اليد قبل إدخالهما في الإناء لا يتوقف على الاستنجاء ولا على موجبه لأنه مطلوب لمطلق الوضوء دون نظر إلى موجب أو غيره ومعنى لا بد هو لازم يريد على وجه الندب لا على الوجوب لقوله بعد ومن سنة الوضوء ومراده هنا بالحدث الريح.
وكذا فسره أبو هريرة رضي الله عنه حيث روى حديث «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط وجعل النوم قسيماً للحدث فهو عنده ليس بحدث وقد جرى في ذلك على المشهور كما تقدم له