قال في النوادر حتى تذهب الملوسة وتعقبها الخشونة وقيل حتى يغلب على ظنه طيب المحل. وقيل حتى لا يجد نجاسة اللمس شيئاً مما هنالك من الأذى.

(وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين).

يعني ولا له ذلك لأنه يضر به ويشبه اللواط في الدبر والسحق في حق المرأة وهو من فعل المبتدعة وقد قال في السليمانية في صفة استنجاء المرأة إنما تغسل قبلها كغسل اللوح ولا تدخل يدها بين شفريها كما تفعل من لا دين لها من النساء.

فرع:

من آداب الاستنجاء كونه باليسرى وفي غير محل قضاء الحاجة إلا في الحواضر وحيث الماء غالب على المحل ولعله مراد الشيخ إذ ظاهر كلامه جواز ذلك. ولا يمس ذكره بيمينه (ابن حبيب) ولا يمتخط بها انتهى. وقد أطال الناس في آداب الأحداث حتى لقد أنهاها ابن الحاج في مدخله لزائد على السبعين فانظرها إن شئت وسيأتي منها آخر الكتاب وبالله التوفيق.

(ولا يستنجي من ريح).

يعني لأنه من فعل اليهود وقد قال عليه السلام «من استنجى من ريح فليس منا» أي ليس على سنتنا قالوا ولو وجب الاستنجاء من الريح لوجب غسل ملاقيه من الثياب ولا يصح تخريج الاستنجاء منه على غسل اليدين من رائحة الإبط لتمكن هذه من اليد وندورها الريح والله أعلم.

(ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقياً أجزأه).

يعني مع عدم الماء إجماعاً ومع وجوده عند الكافة خلافاً لابن حبيب (خ) وقال ابن حبيب لا تباح الأحجار إلا لمن عدم الماء وتأوله الباجي على الاستحباب. قال وإلا فهو خلاف الإجماع انتهى ومعنى استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة في إزالة ما على المحل ابن الحاجب والجامد كالحجر على المشهور (خ) وقاس في المشهور كل جامد كالحجر لأن المقصود الإنقاء ورأى في الشاذ أن هذه رخصة ولا يقاس عليها.

والصحيح الأول لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به وعليه ما في مختصره فقال وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محرم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015