أخذ المال قهرا بغير قتال ولا حرابة والتعدي التصرف بما لا يؤذن فيه مما تحت يدك وتناولته بوجه الأمانة والخيانة: جحد الأمانة وما يؤدي إلى ذلك والربا الزيادة في الأجل أو في الثمن على غير وجه سائغ والسحت ما أخذ من أموال الناس بغير سبب معتبر كالرشوة والسؤال للتكثر لأنه عليه السلام سمى الرشوة سحتا وقال لقبيصة بن أبي المخارق رضي الله عنه: " أن المسألة لا تحل إلا لثلاث لرجل تحمل حمالة حتى يؤديها ولرجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه قد أصبات فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش أو يسأل الرجل ذا سلطان قال فما سوى ذلك يا قبيصة قال سحت يأكلها صاحبها سحتا" الحديث.
والقمار: هو إلقاء شيء في مقابلة شيء أو لشيء معلقا بشيء إن صح أو بطل أخذه مقابل من تعلق به ذلك الشيء وقد جعل صلى الله عليه وسلم كفارة الهم به الصدقة إذ قال عليه الصلاة والسلام: " من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" رواه البخاري وغيره.
فأما الغش والغرر والخديعة والخلابة فمن عوارض البيوع وقد تقدم تفسيرها عند قوله: ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الخديعة إلى آخره فانظره هناك وبالله التوفيق.
(وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل وغيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها).
الميتة ما ماتت لا بذكاة وهي حرام إجاعا إلا في صيد البحر وطافيه خلافا لأبي حنيفة في الطافي وهو الذي ألقاه البحر ميتا وحجه الجمهور في إجازته حديث جيش الخبط إذ وجدوا حوتا ألقاه البحر يقال له العنبر فأكلوا منه وأدهنوا أياما وكانوا يحملون الدهن من أعينه بالقلال ودخل في إحدى عينيه سبع رجال لم ير أحدهم الآخر وجلس في إحدى عينيه ثلاثة عشر رجلا وأقام أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ورحل ظعينة فلم تمس الضلع وأنهم حملوا منه إلى المدينة فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي وهو