بعض العلماء وقد خلق الله المال حلالا كما خلق الماء طهورا فكما لا ينجس الماء إلا ما غيره كذلك لا يحرم المال إلا ما غيره إلا أن الشارع لما رأى حرص النفوس على التحفظ في الطهارة تساهل فيها ولما رأى تساهلها في الأمولا تحفظ فيها فاستعمل الورع في هذه دون تلك حتى قال ابن عمر رضي الله عنه إني لأجعل بيني وبين الحرام سدة من الحلال ولا أحرمها وأشار الشيخ بقوله ومن وراء ذلك أمور متشابهات لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه " الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعملها كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن أخذها كان كالراتع حو الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه" الحديث وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها أمر الدين البلالي رحمها لله في اختصار الإحياء وكشف الشبهة مهم فمحض الحلال كماء مطر أخذ قبل وقوعه وضده كخمر وزنا ونحوهما قال: وحد الشبهة تعارض احتمالين ومثاراتها كثيرة شكه في تسبب حله وتحريمه.

ثم ذكر تفصيله إلى ذكر شبهة الاختلاط وأن أموال زماننا من اختلاط غير محصور بغير محصور فلا يحرم التناول قال: وتحريم بقرينة كأموال الظلمة وفيه نظر قال وما جهل من هدية ومبيع غيرهما فرخصة ويحرم بحثه عنه لإيذاء مالكه ويده دليل ملكه ويجب بحثه عما علم غالبا محرما فقط وإلا فورع قال: ولو اشتبه بماله حرام رد مثله ومن غيره أو لا وتركه أعلى ثم قال: ومن بأحد ماليه شبهة فما تيقن حله فلقوته وكسوته والشبهة لمنافع منفصلة وإن اختلط فاشترى على ذمته ونقد ما اشتبه ثمنا قال: وشك بلا علامة وسوسة فانظر ذلك وإنما آثرته للاختصار والتخفيف وقد رايت بخط شيخنا القوري رحمه الله أن الشيخ العالم سيدي أحمد بن علي الغلالي سأل بعض المشارقة هل للمالكية تأليف مستقل في الحلال والحرام قال لا إلا ما للفقيه راشد وأكثر مسائله مخرجة من كلام الغزالي في الإحياء أو أكثرها لا يسلم له ولا يسلم له وبالله التوفيق.

(وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغش والخديعة والخلابة).

معنى الباطل هنا: ما لا يباح شرعا وإن جر فائدة ونفعا وقد تقدم أن الغصب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015