مستثنى من عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والجراد عند جماعة من العلماء لقوله عليه السلام: " أحلت لنا ميتتان ودمان" فالميتان الجراد والحوت وأما الدم فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه ضعف فلذلك لم يقل به مالك.

وقال به ابن عبد الحكم من أهل المذهب كالشافعي وأما الجراد فلا يفتقر إلى ذكة وإطلاق الدمين على الكبد والطحال مجاز أو قريب منه وإلا فهما لحم وأما الدم فلا خلاف في تحريم المسفوح أي الجاري وبذلك جاء نص القرآن وأما الباقي في العروق ففي أكله قولان حكاهما اللخمي قال وأما شاة شويت قبل قطعها فلا خلاف أن ما فيها لايضر لعدم بروزه والله أعلم.

وقوله: (ولحم الخنزير) هو نص القرآن ولا مفهوم له بل كل شيء من الخنزير حرام أكله إجماعا وقد توقف مالك في خنزير الماء من جهة تسميته وقال أنتم سميتموه خنزيرا وقوله: {وما أهل لغير الله به} وما ذبح لغير الله قال بعض الشيوخ الجملة الثانية تفسير الأولى أي أن ما أهل لغير الله به هو عين ما ذبح لغير الله.

قال ابن حارث ما ذبحوه على النصب والأزلام حرام اتفاقا التونسي الظاهر أنه ما ذبح للصليب كذلك إلا أن يكون ما ذبح للأصنام لا تقصد به ذكاة وقال ابن القاسم بكراهة ما ذكروا عليه اسم المسيح رواه أشهب وقال يباح أكله لأن الله قد أباح ذبائحهم لنا وقد علم ما يفعلون وفيما ذبحوه لكنائسهم ثلاثة الكراهة للمدونة والتحريم والإباحة والمشهرو كراهة ما ذبحوه لأعيادهم وكذا العوامر الجن ما لم يكن قصد الذكاة لها فيحرم فانظر ذلك فأما المنخنقة وأخواتها فالمشهور تحرم إذا أنفذت مقاتلها وقيل لا.

ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} هل المراد مها فلا تحرم ما لم تفت بنفسها أو إلا ما ذكيتم من غيرها فتكون حراما بوصفها وقد تقدم الكلام علهيا في باب الضحايا فانظره.

(ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015