(ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء) ونذكرها إن شاء الله.

(ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه ذو سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله).

المولى الأعلى هو المعتق بكسر التاء والأسفل بالفتح ولا حظ للمفتوح من الميراث كالمكسور مع وجود وارثه أو عاصب ماكان فهو إذا آخر وارث وليس بعده إلا بيت المال الذي هو مرجع بعض الوارثين.

وذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ثلاثة عشر ست رجال وسبع نسوة أما الرجال فابن البنت وابن الأخت وابن الأخ لأم والعم لأم والخال والجد لأم وأما النساء: فبنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخ لأم والعمة لأم والخالة والجدة أم أب الأم فهؤلاء لا يرثون باتفاق مالك والشافعي إلا أم الجد فإن الشافعي يورثها في قوله الصيحيح إذ كل جدة أدلت بوارث ورثت والله أعلم.

(ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتق إليهن بولاد أو عتق).

شرط الإرث بالولاء التعصيب ولا نصيب للنساء فيه إلا مباشرته فإنها ترث به وكذا ما جره إليها ولادة كأن تعتق حاملا فتحمله من ذلك فيكون ولاء ما ولدت كولائها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (أو ما جره إليه ولاؤها): كأن تعتق معتقها ثم تنقرض مادة العليا فإنه ينتقل إليها ما دامت مطلقا لأن حكمه حكم ما باشرت عتقه وقدم حكم ذلك في آخر باب الوصايا فانظره.

واعلم أن إرث النساء كله بالفرائض إلا أربع فإنه لم يدخلن معنى التعصيب: البنت مع الابن والأخت مع الأخ في درجتها والأخت مع الجد والأخت مع البنت فهن في ذلك كالعصبة لا أنهن عصبة فلا يرثون من الولاء شيئا وإن حكم تعصيبهن والله أعلم.

(وإذا اجتمع من له سهم في كتاب الله فكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم).

أدخل الضرر على الجميع لحق الواحد عد ضيق المال عن الفروض وهو العول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015