وقد أثبته مالك فينقص من كل نصيب على نسبة ما يجتمع من مجموعه نصيب الباقي بعد الفروض والله أعلم.

(ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة أسهم ثم جمع إليها سهم الجد فقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما).

الفرائض على أقل أنصبائها وهو السدس هنا فالمسألة من ستة وقد أشار إليها بقوله: (أعيل للأخت بالنصف ثلاثة) فتكون تسعة أضربها في عدد المقسوم عليهم وهي ثلاثة تكون سبعة وعشرين فمن له شيء في أصل الفريضة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة للزوج النصف وهو ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم الثلث وهو اثنان في ثلاثة بستة وللجد السدس وهو واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخت النصف وهو ثلاثة في ثلاثة بتسعة للأخت ثلثها وهي ثلاثة مع ما لها في نصيب الجد وهو واحد تكون أربعة وللجد ثلثها مع نصيبه من فرضه وهو اثنان فتكون له ثمانية والله سبحانه وتعالى أعلم.

خاتمة:

هذا الذي ذكرنا في الفرائض على حسب الوقت والحال مع أنه علم وحده ونحن ضعفاء فيه وقصدنا من الكتاب تفكيك ألفاظه وإفاده أهل الخير والدين والمبتدئين بعمله ولا حديث لنا مع فضلاء السادة العلماء ولا مع من لا همة له ولا مع من فيه حسد وإذاية. والله المسئول أن يكفينا شر جاهل يتحامل أو عارف يعرف الحق ويتجاهل ويصرف عنا داء الحاسدين وغيرهم وينفعا به وكل من وقف عليه آمين بمنه وكرمه وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015