الثانية: أن يكون معه ابن أو ولد ابن فيفرض له السدس.
الثالثة: أن يكون معه من أهل السهام من ليس بأخ ذكر ولا أنثى فليلفظ له بالسدس ويأخذ ما فضل من المال بعد الفروض وإن كان أكثر من السدس.
الرابعة: أن يكون من أهل السهام إخوة فيخير في ثلث الباقي والسدس من رأس المال أو مقاسمة الإخوة كأحدهم لأن الذي يدلي به هو الذي يدلون به وهو الأب فهو يقول أنا أبو أبيه وهم يقولون نحن بنوا ابنه.
الخامسة: أن لا يكون معه إلا الإخوة الأخوات فلا ينقص من أعلى فرضه وهو الثلث ولا يزاد عليه ما أمكن فيكون له مع الأخوين الثلث ومع الأربع من الأخوات كذلك وإن لم يكن غير أخ فالمقاسمة خير له وكذا أخت وأختين.
السادسة: أن يكون مع الإخوة الأشقياء إخوة لأب فيعادونه بهم لئلا يتعدى فرضه وينقص من أعلاه إلى أدناه ثم يأخذون هم نصيب أخواتهم مثاله: أخ شقيق وأخت لأب وجد يفرض لكل واحد ثلث ثم يأخذ الشقيق نصيبه ونصيب أخيه لأبيه لأنه محجوب به والجد قد استوفى غاية فرضه.
السابعة: أن تكون معه أخت شقيقة ولها أخ وأخت لأب فتأخذ الأخت نصفها لأنها من ذوات الفروض ويبقى الباقي بينه وبين الذين لأب لأنه كأحدهم والله أعلم.
هذا تقرير من كلامه وقد كان السلف يبرءوه من مسألة الجد ويفرون من الكلام فيها حتى قال عمر رضي الله عنه: من خاض في مسألة الجد فقد تقحم النار فكن على بصيرة من كلام العلماء.
(ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا إن شاء الله).
معنى (فلا يربي): لا يعال إلا في الغراء ولها اسمان أحدهما: ما ذكرها به وهو الغراء قيل: لشهرتها وقيل: لأنها غرت الجد على الأخت وتسمى أيضا: الأكدرية قيل: لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه في ميراث الأخت مع الجد إذ يمنع ميراثها معه وقيل: لأن أول من ورث بها امرأة من بني الأكدر وقيل: لأن عبد الملك بن مرواه ألقاها على رجل من بني الأكدر كان عارفا بالفرائض فأخطأ فيها وذكرها بعد قوله: