فدل الحديث على: جواز الخيلاء في الحرب: لما فيه من إضعاف نفسيات الاعداء.

= القول الثاني: وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن لبس الحرير لا يجوز ولا في الحرب.

ودليل هؤلاء: واضح وهو:

- العمومات.

- وأنه لم يأت دليل صحيح يستثني حال الحرب.

والأقرب - والله أعلم - القول الثاني: لأنا لا نستطيع أن نستثني بلا دليل صحيح.

- مسألة / لبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاع بين الفقهاء.

إذاً الخلاف السابق إذا كان اللبس بلا حاجة.

ثم قال - رحمه الله -:

أو حشو.

مراد المؤلف في هذه العبارة: أنه يجوز استعمال الثوب المحشي بحرير أو السجاد المحشي بحرير بحيث لا يكون الحرير ظاهراً:

- لا من الأعلى ولا من الأسفل بالنسبة للسجاد.

- ولا في البطانة ولا الظاهر بالنسبة للثوب.

الدليل: استدلوا بعدة أدلة:

- الدليل الأول: أن هذا لا يعتبر لبساً ولا استعمالاً للحرير: لأنه في الحقيقة هو يَلْبَس ويَسْتَعْمِل الجزء الخارجي: فلإن الحرير في الداخل لا يُسْتَعْمَل ولا يوطأ. يعني: لا يستعمل في الفراش ولا يستعمل في اللباس.

- الثاني: أنه ليس في هذا خيلاء لكون الحرير مخفياً.

- الثالث: - وهو أقوى الأدلة -: أنه ثبت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم لبسوا الخز.

والخز هو: الثوب الذي يكون سُدَاهُ من حرير ولُحْمَتُهُ من غير الحرير.

والسُّدَى هو: الداخل.

واللُّحْمَة: الذي يخاط فوق والسُّدَى.

فإذا: أيهما الذي يغطي الآخر اللُّحْمَة أو السُّدَى؟

اللُّحْمَة تغطي السُّدَى.

فأيهما المخفي: الحرير أو القماش الآخر؟

الحرير.

قالوا: لما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يستعملون الخز لكونه مخفياً دل ذلك على جواز الحشو. حشو الحرير.

هذه ثلاثة أدلة وهذا الحكم صحيح: أنه يجوز استعمال الحرير المحشي.

= والقول الاخر: أنه لا يجوز الجلوس ولا لبس ما سُدِّيَ بالحرير.

- لأنه استعمال في الجملة.

لكن مع أثر الصحابة - في الحقيقة وهي آثار متعددة صحيحة ثابتة في مسألة لبس الخز وهذا يدل على جواز ما سُدِّيَ بالحرير سواء كان مما يجلس عليه أو مما يلبس.

ثم قال - رحمه الله -:

أو كان علماً أربع أصابع فما دون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015