أي: يجوز أن يلبس الإنسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر أربع أصابع فما دون.

والدليل: ظاهر وهو:

- حديث عمر السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.

المقصود بالأصابع هنا: من حيث العرض لا من حيث الطول.

فيجب أن لا يتجاوز هذا الموضع عرضه: أربع أصابع.

سواء كان في موضع واحد أو في مواضع.

والدليل هو ما سمعتم.

- والدليل الثاني: - مع حديث عمر - رضي الله عنه - أن الآثار والنصوص دلت على جواز الحرير إذا لم يكن له الظهور.

ومن المعلوم أن الحرير إذا كان يشكل أربع أصابع فقط فإن الظهور لغيره في الثوب.

• ثم قال - رحمه الله -:

أو رقاعاً.

يعني: ويجوز أن يرقع الإنسان ثوبه بالحرير إذا تمزق. بشرط أن لا يكون: أكثر من أربع أصابع.

والدليل على جواز الرقاع:

- هو: حديث عمر - رضي الله عنه -.

فيقاس على جواز الأربع أصابع.

بل هو نص في الرقاع: - لأن الشارع أجاز أن يوجد في الثوب أربع أصابع من الحرير سواء كان على سبيل الخياطة أو على سبيل الرقاع.

• ثم قال - رحمه الله -:

أو لبنة جيب وسُجُفِ فراء.

- لبنة الجيب:

أولاً: - الجيب هو: مخرج الرأس من الثوب.

ثانياً: - اللبنة هي: الزيق المحيط بالعنق. وهو معروف الآن يلبس في جميع الثياب والذي نسميه بالعامية: ......... ((لم يتضح من التسجيل)).

يشترط في لبنة الجيب أيضاً: أن لا تتجاوز أربع أصابع.

ودليل الجواز - أيضاً -:

- قياساً على حديث عمر - رضي الله عنه -.

- أو نقول - أيضاً -: أن حديث عمر نص على جوازها.

- وسُجُفِ فراء:

- الفراء هي: اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد.

- والسجف من الفراء هي: أطرافه الأمامية أو حواشيه.

فيجوز أن نضع فيها الحرير: أيضا إذا كان بمقدار أربع أصابع.

والدليل:

- ما تقدم معنا وهو أمر واضح. ... (حديث عمر).

انتهى البحث في الحرير وانتقل المؤلف إلى أنواع أخرى من اللباس:

• فقال: - رحمه الله -:

ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.

نبدأ: - بالمعصفر.

المعصفر هو: الثوب المصبوغ بالعصفر. وهو: لون أحمر - معروف -.

فحكمه:

= عند الحنابلة مكروه.

فيكره للإنسانأن يلبس ثوباً صبغ بالعصفر.

الدليل:

قالوا الدليل على هذا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015