أي: يجوز أن يلبس الإنسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر أربع أصابع فما دون.
والدليل: ظاهر وهو:
- حديث عمر السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
المقصود بالأصابع هنا: من حيث العرض لا من حيث الطول.
فيجب أن لا يتجاوز هذا الموضع عرضه: أربع أصابع.
سواء كان في موضع واحد أو في مواضع.
والدليل هو ما سمعتم.
- والدليل الثاني: - مع حديث عمر - رضي الله عنه - أن الآثار والنصوص دلت على جواز الحرير إذا لم يكن له الظهور.
ومن المعلوم أن الحرير إذا كان يشكل أربع أصابع فقط فإن الظهور لغيره في الثوب.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو رقاعاً.
يعني: ويجوز أن يرقع الإنسان ثوبه بالحرير إذا تمزق. بشرط أن لا يكون: أكثر من أربع أصابع.
والدليل على جواز الرقاع:
- هو: حديث عمر - رضي الله عنه -.
فيقاس على جواز الأربع أصابع.
بل هو نص في الرقاع: - لأن الشارع أجاز أن يوجد في الثوب أربع أصابع من الحرير سواء كان على سبيل الخياطة أو على سبيل الرقاع.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو لبنة جيب وسُجُفِ فراء.
- لبنة الجيب:
أولاً: - الجيب هو: مخرج الرأس من الثوب.
ثانياً: - اللبنة هي: الزيق المحيط بالعنق. وهو معروف الآن يلبس في جميع الثياب والذي نسميه بالعامية: ......... ((لم يتضح من التسجيل)).
يشترط في لبنة الجيب أيضاً: أن لا تتجاوز أربع أصابع.
ودليل الجواز - أيضاً -:
- قياساً على حديث عمر - رضي الله عنه -.
- أو نقول - أيضاً -: أن حديث عمر نص على جوازها.
- وسُجُفِ فراء:
- الفراء هي: اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد.
- والسجف من الفراء هي: أطرافه الأمامية أو حواشيه.
فيجوز أن نضع فيها الحرير: أيضا إذا كان بمقدار أربع أصابع.
والدليل:
- ما تقدم معنا وهو أمر واضح. ... (حديث عمر).
انتهى البحث في الحرير وانتقل المؤلف إلى أنواع أخرى من اللباس:
• فقال: - رحمه الله -:
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
نبدأ: - بالمعصفر.
المعصفر هو: الثوب المصبوغ بالعصفر. وهو: لون أحمر - معروف -.
فحكمه:
= عند الحنابلة مكروه.
فيكره للإنسانأن يلبس ثوباً صبغ بالعصفر.
الدليل:
قالوا الدليل على هذا: