- ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتكى إليه عبد الرحمن بن عوف والزبير - رضي الله عنهما - حكة يجدانها فرخص لهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحرير.
فهذا دليل - نص على الحكة وأنها من أسباب جواز لبس الحرير.
والفقهاء يرون: أنه يجوز أن نلبس الحرير للحكة ولو وجد بديل. - فيرخصون في هذا الأمر:
- لعموم الحديث لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل منهما.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو مرض.
يعني: أنه يجوزأن يلبس الإنسان الحرير لمرض.
ولكن يشترط في المرض أن يكون من الأمراض التي ينفع معها الحرير فإن لم يكن مجدياً فحرك لبس الحرير.
الدليل:
- أنه ثبت في حديث آخر أن عبدالرحمن بن عوف والزبير - رضي الله عنهما - أيضاً أصيبا بالقمل فاشتكوا إلى - صلى الله عليه وسلم - فرخص لهما في لبس الحرير.
إذاً: يقول - رحمه الله -: لضرورة أو حكة أو مرض.
أخذنا الآن الأدلة على استثناء تحريم لبس الحرير وجوازه في حال الضرورة والحكة والمرض.
•
ثم قال - رحمه الله -:
أو حرب.
= يجوز عند الحنابلة: أن يلبس الإنسان الحرير في الحرب.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الاسلام لكن في كتابة شرح العمدة.
((ومما ينبغي أن يعمله طالب العلم أن شرح العمدة شرح متقدم لشيخ الإسلام - رحمه الله - قبل أن يستكمل وينضج علمياً بالشكل الذي هو عليه أخيراً في سائر حياته العلمية - رحمه الله -)).
ففي الحقيقة وإن كان لاختياراته - رحمه الله - في العمدة وزن وقدر لكن ليست كاختياراته بعد أن تمكن من العلوم الشرعية - رحمه الله -.
على كل حال اختار شيخ الإسلام في شرح العمدة جواز لبس الحرير في الحرب.
ومقصود الحنابلة: ولو بلا حاجة. هكذا بدون أي حاجة.
الدليل: استدلوا بأمرين:
- الأمر الأول: أن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - كان يتخذ ثوباً من خز يلبسه في الحرب.
- والأمر الثاني: أن الحرير إنما حرم لما فيه من الخيلاء والتكبر والخيلاء في الحرب تجوز: بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي دجانة لما رآه يمشي بين الصفوف: (إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع) وهذا الحديث ضعيف.