بمعنى: نفست عشرة أيام ثم انقطع الدم خمسة أيام ثم عاد إليها عشرة أيام ثم انقطع، فقد عاودها في زمنه.
" فمشكوك فيه " إذن: لا يكون في حكم النفاس، لأن هذا الدم مشكوك فيه.
" تصوم وتصلي وتقضي الواجب " إذن: تجمع بين فعل الواجبات أثناء خروج الدم، وقضاء ما يجب قضاؤه بعد انقطاع الدم وإن كانت فعلته.
فعلى ذلك – في المثال السابق – العشرة الأيام الثانية التي رأت فيها الدم تصلي وتصوم لاحتمال أن يكون دم فساد ثم إذا انتهت فيجب عليها قضاء الصوم لاحتمال أن يكون دم نفاس.
لكن هذا القول ضعيف.
لذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: إلى أن هذا الدم دم نفاس؛ لأنه على هيئة دم النفاس، وهو واقع في زمن النفاس ولم يكن حيضاً، وفيه صفة دم النفاس فيكون له حكم النفاس تماماً.
فتدع الصلاة والصوم وتقضي الصوم بعد ذلك، وهذا هو الراجح.
وأما كونها تقضيه؛ فقد تقدم ضعف هذا، وأن الشارع لا يأمر بفعل الشيء مرتين – كما نهى أن تصلى الصلاة مرتين.
فإذن: إذا عاودها في زمن النفاس فإنه دم نفاس، فتدع الصلاة وغيرها من الأحكام.
قال: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط)
فأحكام النفاس كأحكام الحيض.
" فيما يحل " من مباشرتها فيما دون الفرج.
" ويحرم " كوطئها من فرجها.
" ويجب " كقضاء الصوم والغسل عند انقطاع الدم.
" ويسقط " كالصلاة والصوم.
قال: (غير العدة والبلوغ)
هذان استثناءان واضحان.
" غير العدة " فلا يحسب النفاس من العدة، فالله عز وجل إنما ذكر الحيض فقال تعالى {ثلاثة قروء} (1) فلا يكون النفاس محسوباً من ذلك.
وهذا لا يتصور مثله: لأن المرأة إذا طلقت قبل نفاسها فإنها تنقضي عدتها عند نفاسها أي عند وضعها للحمل.