فكونها زوجة له يدل على أن لها صداقاً عنده، وإقراره هذا إخبار منه بأنه لم يوفها صداقها.
قال: [ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها] .
إذا قال في مرضه (أنا قد أبنتها " أي طلقتها " طلاقا بائناً في صحتى) فنقول: هل عندك بينة؟ فإن قال لا، فنقول: إقرارك هذا لا يسقط إرثها لأنك متهم بحرمانها.
-كما تقدم في كتاب الفرائض.
قال: [وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لأنه باطل، وإن أقرّ لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثاّ] .
فالإقرار المعتبر في صحته حال المقرَّ له حال الإقرار.
فإن كان المقر له ليس بوارث فإنه يصح هذا الإقرار وإن صار وارثاً بعد ذلك.
وأما إذا كان إثناء الإقرار وارثاً فإن الإقرار له لا يصح وإن كان ليس بوارث بعد ذلك.
فمثلاُ: رجل له زوجة حامل وله ابن عم، فإن العم وارث فلا يصح الإقرار له، لكنه أقرّ له ثم ولد له ابن من زوجته، فلا يرث ابن العم، ولا نرجع الى الإقرار المتقدم فنصححه لأن العبرة بحاله عند الإقرار، وحاله عند الإقرار أنه وارث وإن كان ليس بوارث بعد ذلك.
وكذلك العكس: رجل قال لفلانة عليّ كذا، ثم لم يمت حتى تزوجها فإن هذا الإقرار يثبت لأن حالها عند الإقرار أنها ليست بوارثه.
إذن: إذا أقرّ لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لا أنه باطل لأنه موقوف على إجازة الورثة فلو أجاز ذلك الورثة صح هذا الإقرار.
قال: [وإن أقرت المرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل] .
رجل قال لامرأة: " انك زوجة لى: فقالت "أقر بذلك" فهذا الإقرار صحيح لأن النكاح حق فصح إقرارها فيه كالمال.
لكن هنا شرط ألا يدعيّه اثنان.
فإذا أتى اثنان إلى قاضي وكل منهما يدعي أن فلانة زوجة له فأقرت لأحدهما فظاهر كلام المؤلف أنه لا يقبل هذا الإقرار.
-والقول الثاني – وهو الصحيح في المذهب – أن إقرارها لأحدهما صحيح وهو ظاهر.