القول الأول: أن ذلك على إطلاقه وهو قول بعض أصحاب أحمد والشافعي، فإذا ضرب الرجل فاعترف فإنه لا بد وأن يصدق اعترافه مرة أخرى أي لا بد وأن يقر مرة أخرى عند القاضي فإذا أقر بعد ذلك فإن الإقرار يصح.
والقول الثاني في المسألة: وهو الذي عليه القضاء هنا أن ذلك ليس على إطلاقه، بل إذا أقرّ وكان هناك ما يصدق إقراره أثناء الضرب فإن ذلك يصدق.
مثال ذلك: رجل لما أتى به فضرب على السرقة،
قال: اعترف أني قد سرقت القيمة الفلانية، من المكان الفلاني وذهبت وأخذت الشيء الفلاني وكسرت الباب ووصف السرقة وصفاً ظاهراً، والمال المفقود هو ما ذكره والباب المكسور هو المذكور فحينئذ نعلم أنه قد سرق ولا نحتاج حينئذ إلى إقراره، هذا هو أصح قول العلماء في هذه المسألة.
قال: (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح)
أي صح البيع،
رجل قيل له: ادفع عشرة آلاف ريال وإلا قتلناك، وليس عنده إلا هذه الدار أو عنده غيرها، فباع هذه الدار ودفع هذه العشرة آلاف، فان البيع يكون صحيحا، وذلك لأنه لم يكره على هذا البيع، وهذه المسألة استطراد من المؤلف.
قال: (ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته)
رجل في مرضه قال: أُقرّ أن لفلان عليّ عشرة آلافً فإن هذا الإقرار يصح، كما أقرّ في صحته لعدم التهّمه واستثنى المؤلف فقال:
[إلا في إقراره بالمال لوارث] .
فإذا أقر بالمال لوارث فلا يقبل
فلو كان له ابنان فقال في مرضه أقر أن لابنى فلاناً عشرة آلاف في ذمتي فلا يصح هذا الإقرار للتهمه.
لكن إذا أقام بينة أو أجاز بقية الورثة فإن هذا الإقرار يصح.
قال: [وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره]
رجل عنده زوجتان فأقر لكليهما أو لأحدهما بالصداق فقال: أقر أن لفلانه عليّ الصداق أو أن هناك مهر مؤخر لفلانه فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن إقراره لوارث لا يصح والزوجة وارثة.