لأنها قد أقرت لأحدهما بحق عليها وليس هناك ما يمنع فليس مع الآخر بينة تمنع ,
لكن إن كان مع كل واحد فيهما بينة؟
كأن يدعى اثنان على فلانة أنها زوجة وكل يقول هي زوجتى وأقام كل واحد فيها بينة.
فالحكم: أننا نحكم بالبينة الأسبق.
فإن لم نعلم أيهما أسبق وادعى ولي المرأة أن بينة أحدهما هي الأسبق قُبلَ قولْهَ بيمينه.
فإن قال ولىّ المرأة: لا أعلم أيهما أسبق، فحينئذ تفسخ نكاح الإثنين كما إذا زوجها وليان ولم يعلم أيهما الأسبق.
وهل نحكم لمن هي تحت يده.
الجواب: لا نحكم بها لمن هي تحت يده لأن الُحرَ لا يحكم عليه باليد. (الحر: الفرج)
قال: [وإن أقرّ وليّها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صحّ] .
اذا أقرّ الولى المجبر بالنكاح فهل يصح ويكون كإقرار المرأة؟
الجواب: نعم لأن الولى المجبر – وهو الأب في المذهب – يملك إنشاء عقد النكاح فيملك إقراره.
-وكذلك الولى غير المجبر إن أذنت له المرأة لأن المرأة إذا أذنت له ملك أنشاء عقد النكاح عليها وإذا ملك عقد النكاح ملك الإقرار به.
إذن: الإقرار بالنكاح يصح بإقرار المرأة ويصح بإقرار وليها المجبر وبإقرار وليها غير المجبر إذا أذنت له بالإقرار.
قال: [وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه]
إذا أقر بنسب صغير فقال – مثلاّ – هذا الطفل أبن لي أو أخ لى، وقيده بالصغير لأنه إن كان كبيراً بالغا فلا بد وأن يصدق هذا الإقرار.
كذلك لا بد أن يكون الصغير ومثل ذلك المجنون – لا بد أن يكونا مجهولى النسب لأنه إن كان معلوم النسب فلا يصح ادعاء نسب آخر له.
فإذا ادعي على هذا الصغير أو المجنون مجهول النسب أنه ابنه أو أخوه أو ابن أخيه فإن نسبه يثبت منه.
والشارع متشوف إلى إثبات النسب، وهذا المقرّ يقر بحق عليه فقبل إقراره.
لكن كان المقرّ له بالغاً فأنكر ذلك فان الإقرار صحته قاصر، فلا يصح الإقرار على الغير، بل يصح على النفس.