(يقبل في المال) : إذا ادعى زيد أن له في ذمة عمرو عشرة آلاف ريال، فنقول: إن أتيت بشاهدين ثبت الحق لك وإن أتيت برجل وامرأتين ثبت الحق لك، وإن أتيت بشاهد مع يمينك ثبت الحق لك.
قال تعالى: (واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشهداء) وهذه الآية في مسألة مالية وهي المداينة: (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) .
(وما يقصد به كالبيع) : فإذا ادعى فلان أن فلاناً قد باعه داره فأتى برجلين يشهدان قُبل ذلك او أتى برجل وامرأتين قُبل ذلك، أو أتى بشاهد مع يمينه..
(والأجل) : إذا ادعى زيد أن عمراً قد باعه هذه الدار بمائة ألف مؤجلة الى سنة فأقرّ عمرو بالبيع ولم يقرّ بالأجل.
فنقول له: احضر البينة، وبينتك رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمينك.
- (الخيار فيه) : كأن يقول: أنا اشترطت لى الخيار ثلاثه أيام.
فيقول: احضر البينه ويكفي في ذلك شاهدك ويمينك أو شاهد ذكر وامرأتان.
(ونحوه) : كالقرض والرهن والغصب والعتق، وعامة المسائل المالية.
ودليل ثبوت الحقوق المالية بالشاهد واليمين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
وهو من حديث أبي هريرة في سنن ابي داود والترمذي.
وهل يقبل فيه – أي في المسائل المالية – شهادة امرأتين مع اليمين؟ أم لا؟
إذا ادعى رجل أن فلاناً قد باعه داره فقلنا له: أحضر البينة،
فقال: بينتي امرأتان مع يمينى، فهل يقبل ذلك؟
قولان لأهل العلم:
المشهور في المذهب: أن ذلك لا يقبل.
واختار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك وأحد الوجهين في المذهب قبول ذلك.
وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم:" أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ".
ولأن شهادة المرأتين قرينة قوية تجعل الظاهر مع المدعي واليمين في جنب أقوى المتداعيين.