قال شيخ الإسلام: "ولو قيل: بقبول المرأة مع اليمين لتوجّه ".
وفيه قوة، لأن شهادة المرأة تجعل الظاهر مع المدعي فحينئذ تكون قرينة قوية، فإذا حلف معها كان القول قوله.
إذن: وجّه شيخ الإسلام قبول شهادة المرأة الواحدة مع اليمين قال: كخبر الديانة، فكما أن المرأة يقبل خبرها في الدين فكذلك هنا.
وأما قوله تعالى ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)) يقول هذا في التحمل فيحتاط في التحمل واما في الاداء فليس كذلك.
-والمشهور – وحكي إجماعاً – عدم قبول شهادة أربع نسوة فإذا شهدت أربع نسوه بأن فلاناً قد باع فلاناً داره فان شهادتهن لا تقبل.
-ولو قيل بقبول شهادتهن لكان قوياً لما تقدم من أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، والله اعلم.
-وهل تقبل اليمين قبل الشاهد؟
الجواب: لا تقبل اليمين إلا بعد الشهادة، وذلك لأن اليمين إنما صارت في جنبه بعد الشاهد، فإذا شهد الشاهد كانت اليمين له أي للمدعي.
قال: [وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة إمراة عدل]
(كعيوب النساء) : كبرص ونحوه.
(والاستهلال) : أن يخرج المولود صارخاً فتثبت له الإرث ونحوه من الأحكام.
(ونحوه) : كالجراحة تكون في مجمع النساء كعرس أو حمام أو نحو ذلك فإنه يقبل في ذلك شهادة إمرأة عدل.
-فإذا شهدت امرأة أن في فلانة برصاً في جلدها أو شهدت أنها بكراً وأنها ثيب أو شهدت أنها حائض أو شهدت بولادة أو رضاع أو استهلال فإن شهادتها تقبل في هذه المسائل لأن هذه المسائل مما لا يطلع عليها الرجال في الغالب، فقد يطلع عليها الرجال لكن اطلاعهم عليها نادر، فقبلت فيها شهادة النساء.