واستدل – رحمه الله – بالأثر والنظر.

-أما الأثر فهو قوله صلى الله عليه وسلم – في الصحيح – " أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل " وهذا عام.

-وأما النظر فإن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق وهذه الصفات ثابته في النساء كما هي ثابتة في الرجال، وما يكون في النساء من نقص يجبر بمضاعفة العدد.

وهذا الاستدلال وإن كان قوياً. فالأظهر ما ذهب اليه أهل القول الأول وذلك لما تقدم في اشتراط الله عز وجل الذكورية في حد الزنا ويلحق به غيره ويلحق به القصاص احتياطاً للدماء.

وعليه العمل عند عامة أهل العلم.

-وأما ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال كالنكاح وحده:

فالصحيح فيه: وهو رواية عن الإمام احمد: قبول شهادة رجل وامرأتين.

فإذا شهد رجل وامرأتان على نكاح أو طلاق أو رجعة او خلع أو نسب أو ولاء أو إيصاء بغير مال فإن ذلك يجزئ.

وذلك لما تقدم من قول النبى صلى الله عليه وسلم: (أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل) .

وليست هذه الشهادة بمعنى الحدود والقصاص، ليس ثمت إجماع يخالف.

-وهل يقبل فيها الشاهد واليمين أم لا؟

فإذا ادعى رجل أنه قد راجع زوجته قبل انتهاء عدتها وأتى بشاهد يشهد على ذلك – وحلف بعد الشاهد فهل تثبت له الرجعه أم لا؟

-المشهور في المذهب: إنها لا تثبت له الرجعة حتى يأتى بشاهدين.

-وفي القول الثاني في المسألة: وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام: أن الشاهد ويمين المدعي يقبل في هذه المسائل أي المسائل التى يطلع عليها الرجال غالباً وليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد بها المال.

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

وليس في الحديث ما يدل على أنه في المال.

-هذا هو الراجح.

قال: [ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015