واستدلوا: بما يروى البيهقى ان النبى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر " وجهها " أي الى القبله " وقال وجهت وجهى:" الحديث "
لكن الحديث اسناده ضعيف.
قالوا: وتقاس على الاذان، قالوا لانه يتعبد لله بها فالمقصود ان غايه الامر ان يكون ذلك مستحباً
وأما ان يقال ان ترك ذلك يكره فلا يظهر هذا.
قال:] وأن يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد [
فلوا ان رجلاً كسر عنقها وبها حياة أو سلخها وفيها حياة. هذا لا يحل.
وقوله (قبل ان يبرد) أي قبل ان يموت
وقد قال هنا (يكره) .
وهذا الحكم ضعيف بالنسبه الى هذا الفعل، والذي يستحقه هذا الفعل هو التحريم وهو قول القاضى من الحنابله ويدل عليه حديث (ان الله كتب الاحسان) (وليرح ذبيحته) .
فالراجح ان هذا الفعل محرم، وهو قول القاضى من الحنابله وظاهر اختيار شيخ الإسلام.
والحمدالله رب العالمين
باب الصيد
دلّ على اباحة الصيد: الكتاب والسنة واجماع العلماء.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {واذا حللتم فاصطادوا}
وأما السنه: فيها حديث عدي بن حاتم وهو ثابت في الصحيحين وسيأتى ذكر بعض الفاظه.
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على ذلك أي على اباحة الصيد.
والصيد هو: اقتناص المأكول الحلال المتوحش طبعاً غير المقدور عليه.
فقولنا: " المتوحش طبعاً " يخرج من ذلك ما توحش على غير طبع كالإبل والبقر إذا ندّت، ولها حكم الصيد كما تقدم ذكره في قوله - صلى الله عليه وسلم -" الا ان لهذه البهائم أوابد كاوابد الوحش فما ندّ منها فاصنعوا به هكذا ".
"غير المقدور عليه " يخرج من ذلك المتوحش طبعاً المتأهل وان كان في الاصل متوحشاً.
كأن تؤخذ بعض صغار الغزلان او غيرها ثم توضع في البيوت فتربى فهي في الأصل متوحشه، لكنها في هذه الحاله ليست كذلك بل هي متأهله، فلا يحل صيدها وانما لا بدّ ان تذكى لأنها مقدور عليها.
قال:] لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعه شروط:-