احدها: ان يكون الصائد من أهل الذكاه [.
هذا هو الشرط الأول: وهو ان يكون الصائد من اهل الذكاة، لان الاصطياد يقوم مقام الذكاه.
ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -– كما في الصحيحين (فإن اخذ الكلب ذكاة) .
وعليه فلا بد وان يكون الصائد من أهل الذكاة، فلو صاد غير المميز او صاد المميز الكافر او المييز غير العاقل فان الصيد لا يحل الا ان يكون الكافر كتابياً.
اذن: لا بدّ ان يكون الصائد عاقلاً مسلماً او كتابياً كما تقدم ذكره.
قال: (الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في اله الذبح)
فالشرط الثاني: الآلة وهي نوعان:-
النوع الأول: محدّد فيشترط فيه ما يشترط في آله الذبح فلا تحل ان يكون سناً ولا ظفراً لان الاصطياد يقوم مقام الذكاة "
وفي صحيح البخارى ان عدي بن حاتم سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض فقال - صلى الله عليه وسلم - (إذا أصبت بحّده فكل واذا أصبت بعرضه فانه وقيذ فلا تأكل)
والمعراض: يشبه الرمح
فلا بد ان يكون محدداً ينهر الدم كأن يضرب بسهم او ان يضرب بالرصاص او غير ذلك مما يكون حاداً
واما اذا لم يكن حادا فانه لا يحل للحديث المتقدم.
قال:] وأن يجرح [
فلا بد ان يكون جارحاً
ويدل عليه ما تقدم من حديث عدي وفيه " (اذا اصبت بحده فقتل فكل)
أما لو ضرب بسهم لكن هذا السهم لم يجرحه فإنه حينئذ يكون وقيذاً.
قال:] فإن قتله بثقله لم يبح [
اذا قتله بثقله فانه لا يباح
فلو رميت برمح فقتل طائراً لكنه قتله بثقله فإنه لا يحل لانه لم يجرح.
اذن: لا بد ان تكون الآلة ذات حد وأن تجرح.
قال:] وما ليس بمحدد كالبندق [
المراد بالبندق: الحصى وهو كحصى الخذف، فإذا ضربه به فانه لا يصح لانه يكون وقيذا.
واما البندق الذي هو الرصاص فلا إشكال في حله بل هو ابلغ من السهم لانه يجرح وينفذ أشد من نفوذ السهم.
قال:] العصا والشبكه [.