ثم ان قوله تعالى {ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق} يدل على ان المراد بما لم يذكر اسم الله عليه، مما اهل به لغير الله او كان ميته.
بدليل قوله تعالى: {وانه لفسق} ومعلوم ان كون المسلم نسي التسميه هذا ليس بفسق
والقرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال تعالى هنا {وانه لفسق} وقال في ايه اخرى: {او فسقاً اهل لغير الله به}
فالذي يرجح هو ما ذهب إليه الحنابله
-والحنابله عمدتهم في التفريق بين الجاهل والناسي – ليس حديث (رفع عن امتى الخطأ والنسيان) لان هذا الحديث يدخل فيه الجهل.
انما عمدتهم: حديث ضعيف رواه الدارقطنى: ان النبى - صلى الله عليه وسلم - قال (المسلم يكفيه اسمه فان نسى فلم يسم فلسم ويأكل) لكن الحديث إسناده فيه ضعيف.
لكن هذا ثابت عن ابن عباس ولا نعلم له مخالف – كما تقدم – فعمدتهم تعريفهم هذا الحديث وهو ضعيف.
قال:] ويكره ان يذبح بآلة كالة [
أي غير حاده، قد استعملت مراراً وتكراراً حتى صارت لا تنهر الدم انهاراً تاماً وتؤذى البهيمه.
ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)
وظاهر الحديث الوجوب وهو قول بعض الحنابله – وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.
لقوله: (ان الله كتب) والكتب يدل على الوجوب.
ولقوله (وليحد،وليرح) هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب.
قال:] وان يحدها والحيوان يبصره [
فيكره ان تحد السكين ونحوها – والحيوان يبصره لما فيه من الاذيه للحيوان.
وفي مسند أحمد بإسناد ضعيف ان النبى - صلى الله عليه وسلم - (أمر ان تحد الشفار وان يوارى عن البهائم)
قال:] وان يوجهه الى غير القبله [
يكره ان يوجه البهيمه الى غير القبله.
ولا دليل على الكراهيه، بل ولا هناك نص ظاهر يدل على استحباب ذلك.