واستدلوا: على أن البقر والشياه أصل بما روى أبو داود من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قضى في الإبل مائة من الإبل وفي البقر مائتين من البقر، وفي الشياة ألفي شاه وفي الحلل مائتي حٌلة. هذه أدلة هذه الأصول.
والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعية والمالكية وراية عن أحمد، وعليه أئمة الدعوة، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن الإبل هي الأصل وأن غيرها بدل عنها، فعلى ذلك، تقوم الإبل في كل عصر، فننظر كم تساوي من البقر وكم تساوي من الشياه وكم تساوي من الذهب وكم تساوي من الفضة فتعطى كذلك.
ودليل هذا القول: ما ثبت في سنن أبي?داود بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "كانت قيمة الدية على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -?ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكانت دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، حتى كان استخلاف عمر بن الخطاب فقام فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها في الذهب ألف دينار وفي?الورق اثنا عشر ألفاً وفي البقر مائتي بقرة وفي الشياه ألفي شاة وفي الحلل مائتي حلة ولم يزد في دية أهل الكتاب" وهذا ما يدل على أن الإبل هي الأصل، ووجه الدلالة، أن عمر فعله بمحضر من الصحابة، ويدل على هذا أيضاً: أن الدية في الإبل تتغلظ ولا يكون هذا في غير الإبل فدلّ على أنها هي الأصل، كما أنها أي الإبل: هي دية الأطراف ونحوها كما سيأتي تقريره، وهذا القول هو الراجح.
وأما الأدلة التي استدل بها أهل القول الأول فهي أدلة ضعيفة.
فحديث ابن عباس، الصواب أنه مرسل.
وحديث عمرو بن حزم: كذلك.
وحديث جابر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق.
والصحيح أن الإبل هي الأصل، وعليه العمل في المحاكم عندنا وهو الذي عمل به أئمة الدعوة النجدية
وعليه: فقوله: " فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله" هذا ينبني على هذا القول أي قول الحنابلة وتقدم أنه قول مرجوح.
وعلى الراجح: لا يلزمه القبول.