وهل يشترط أن تكون الإبل من جنس إبله، أي إبل الغارم الذي وجبت عليه الدية، أم لا يشترط ذلك؟

قولان لأهل العلم هما وجهان في مذهب الإمام أحمد.

والراجح أن ذلك لا يجب لإطلاقات النصوص، كقوله- صلى الله عليه وسلم -?وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل" رواه النسائي وهو حديث حسن، وغير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكرها.

فإن قيل: إنها تقاس على الزكاة، فكما أن الزكاة يجب عليه أن يخرجها من ماله فكذلك في الدية؟

والجواب: أن بينهما فارقاً، فإن الزكاة تجب من باب المواساة وأما الدية فإنها تجب من باب الجبر فهي تجبر هذا المتلف من نفسٍ أو طرف أو جرح.

قال: [ففي قتل العمد وشبه، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة]

?هذه هي دية العمد وشبه العمد وهي دية مغلظة، تجب أرباعات هذا هو المشهور في المذهب.

واستدلوا: بحديث ذكروه عن السائب بن يزيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (الدية أرباعاً ثم ذكره) .

?والحديث ليس مشهوراً في شيء من كتب السنة، فيما رأيت، وذكره السيوطي في جمع الجوامع وضعّفه.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعية، أنها تجب ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة وأربعون خلقه في بطونها أولادها.

وهذا هو القول الراجح، لما روى أبو داود، والترمذي والحديث حسن أن النبي- صلى الله عليه وسلم -?قال: (الدية ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها" ويدل عليه ما تقدم في حديث سابق: "ألا إن دية مثل الخطأ شبه العمد مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها".

وتغلظّ الدية، في أربعة مواضع: 1) في الحرم. 2) أو في الأشهر الحرم. 3) أو كانت من محرم في المشهور من المذهب. 4) وقال بعض الحنابلة: إذا قتل ذا محرم فإنها تُغلّظ ودليل ذلك: ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبه بإسناد صحيح أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بديةٍ وثلث الدية" ولا يعلم لعثمان مخالف في هذه المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015