وذلك: لأنه لم يكرهه فلم يكن سبباً في إهلاكه، ولو كان الآمر سلطاناً لأنه لم يكرهه ولم يحصل منه تعدٍ.
قال: [كما لو استأجره سلطان أو غيره] .
فإذا استأجر سلطان أو غيره لحفر بئرٍ، أو صعد شجرة فهلك فإنه لا يضمن، فكذلك إذا أمره بالاستئجار على غير وجه الإكراه، ففي كلا المسألتين لا يضمن لأنه لم يتعّد.
وفي قوله: " ومن أمر شخصاً مكلفا" يدل على أنه لو كان المأمور غير مكلفٍ فإن عليه الضمان.
والذي يتبيّن أن هذا ليس على الإطلاق بل متى ما كان على وجه التعدي.
فلو أمره أن ينزل بئراً، ولم يكن هذا الصبي ممن يحسن ذلك فإنه حينئذ يكون عليه الضمان لتعديه.
وأما لو أمره بما يحسنه بأن يرسله في حاجة أو نحو ذلك فيحصل له هلاك ولا يكون في ذلك شيء من التعدي فالذي يرجح ألاّ ضمان عليه.
" باب مقادير ديات النفس ".
قال رحمه الله: [دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهباً أو اثنا عشر ألف درهم فضه أو مائتا بقرة أو ألفا شاه] .
وفي الحُلّة روايتان:
الرواية الأولى: وهي المشهور: أنها ليست من أصول الدية.
الرواية الثانية: أنها من أصول الدية، وفي ذلك مائتا حُلةً.
هذه هي أصول الدية في المشهور من المذهب وهي خمس، الأصل الأول، الإبل، والثاني: الذهب، والثالث: الفضة، والرابع: البقر، والخامس: الغنم.
قال: [فهذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله] .
فإذا أعطاه مائتي بقرة فإنه يجب عليه أن يقبل، أو أعطاه ألفي شاه، فيجب عليه أن يقبل وهكذا.
واستدلوا: بما روى أهل السنن عن ابن عباس: "أن رجلاً قتل فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم -?أن ديته اثنا عشر ألفاً"?هذا في الفضة.
وفي الذهب: بما روى النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) من حديث عمرو بن حزم.