فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (1) وللأخت لأم السدس (1) . فتعول المسألة إلى (9) .
مثال آخر: (6) ((10)
ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين لأم الثلث (2) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)
فتعول المسألة إلى (10) .
ـ وأصل (12) يعول إلى: (13) و (15) و (17) .
مثال: (12) ((13) .
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.
فأصل المسألة من (12) : للزوجة الربع (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان (8) وللأم السدس (2) .
فتعول المسألة إلى (13) .
مثال آخر: (12) ((15)
إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.
فأصل المسألة من (12) : للبنتين الثلثان (8) ، وللزوج الربع (3) ، وللأم السدس (2) ، وللأب السدس (2) .
فتعول المسألة إلى (15)
مثال آخر: (12) ((17) .
مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.
فأصل المسألة من (12) : فللزوجات الأربع (3) ، وللجدتين السدس (2) ، وللأخوات لأم الثلث (4) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (8) .
فتعول المسألة إلى (17) .
ـ والأصل أربع وعشرون (24) يعول إلى (27) سبعة وعشرين مرة واحدة.
مثال: (24) ((27) :
توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان
24
3
8/1
زوجة
4
6/1
أب
4
6/1
أم
16
3/2
بنتان
ـ مسألة الردّ ـ
مثال:
مات عن أم وأخت شقيقة.
6/5
2/2
2/1
أم
3/2
2/1
شقيقة
بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.
المذاهب: ... ...
القول الأول:
ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (5) . فيكون (2) من (5) أكثر من الثلث (3) من (5) أكثر من النصف.