فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (1) وللأخت لأم السدس (1) . فتعول المسألة إلى (9) .

مثال آخر: (6) ((10)

ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين لأم الثلث (2) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)

فتعول المسألة إلى (10) .

ـ وأصل (12) يعول إلى: (13) و (15) و (17) .

مثال: (12) ((13) .

مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.

فأصل المسألة من (12) : للزوجة الربع (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان (8) وللأم السدس (2) .

فتعول المسألة إلى (13) .

مثال آخر: (12) ((15)

إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.

فأصل المسألة من (12) : للبنتين الثلثان (8) ، وللزوج الربع (3) ، وللأم السدس (2) ، وللأب السدس (2) .

فتعول المسألة إلى (15)

مثال آخر: (12) ((17) .

مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.

فأصل المسألة من (12) : فللزوجات الأربع (3) ، وللجدتين السدس (2) ، وللأخوات لأم الثلث (4) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (8) .

فتعول المسألة إلى (17) .

ـ والأصل أربع وعشرون (24) يعول إلى (27) سبعة وعشرين مرة واحدة.

مثال: (24) ((27) :

توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان

24

3

8/1

زوجة

4

6/1

أب

4

6/1

أم

16

3/2

بنتان

ـ مسألة الردّ ـ

مثال:

مات عن أم وأخت شقيقة.

6/5

2/2

2/1

أم

3/2

2/1

شقيقة

بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.

المذاهب: ... ...

القول الأول:

ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (5) . فيكون (2) من (5) أكثر من الثلث (3) من (5) أكثر من النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015