أدلة القول الأول:
1 ـ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ من ترك مالا فلورثته “ متفق عليه.فهذا يدل على أن الإرث يكون للورثة.
2 ـ قول سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ:” ولا يرثني إلا ابنة لي “ متفق عليه.
فدل على أنه ترث ماله كله.
3 ـ وقول الله عزوجل: [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] .
القول الثاني:
وذهب الشافعية والمالكية إلى المنع من الردّ.
الأدلة:
ـ بأن الله تبارك وتعالى قد أعطى أصحاب الفروض فروضهم. فهذا له النصف مثلا، وفي الردّ يكون له أكثر من النصف.
المناقشة:
والجواب عن دليل المانعين: أن هذا بسبب الإرث، وهذا بسبب آخر وهو: أنه قد بقي من الإرث ما احتجنا فيه إلى الردّ.
الراجح:
والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة.
مسألة:
بنت وزوجة وأخ لأم.
8
4
2/1
بنت
1
8/1
زوجة
لا يرث
أخ لأم
فأصبحت المسألة من (5) .
فالبنت تأخذ 5/4 التركة، والزوجة تأخذ 5/1 التركة.
مسألة:
مات عن زوج وأخوين لأم.
6/5
3/3
2/1
زوج
2/2
3/1
أخوان لأم
هنا في هذه المسألة والتي قبلها أدخلنا الزوج في الردّ.
ـ والذين يثبتون مسألة الردّ لا يثبتون هذا وهم الذين تقدم ذكرهم وهم الحنابلة والأحناف. ويقولون: الزوج لايردّ له، وإنما يردّ إلى بيت المال.
مثال:
رجل مات عن زوجته فقط. فاالزوجة تأخذ الربع والباقي لبيت مال المسلمين.
دليل الذين منعوا الرد للزوج:
قالوا: قال الله عزوجل: [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] والزوج والزوجة ليسا من أولى الأرحام.
المناقشة:
أن هذه الآية وإن دلت على ثبوت الرد لأولى الأرحام فإنها لم تمنع من ثبوته لغيرهم، فكونهم أولى لايمنع أن كون كذلك من ثبت له النكاح أن يكون كذلك أولى لامانع من هذا.
الترجيح:
فالصحيح هو الردحتى للزوج وهو قول الشيخ ابن سعدي وهو مروي عن عثمان خلافا للمشهور عند الحنابلة.
إذن: