ـ فصل ـ

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليهما [

الابن مع البنت يأخذ مثليها.

ابن الابن مع بنت الابن يأخذ مثليها.

الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يأخذ مثليها.

والأخ لأب مع الأخت لأب يأخذ مثليها.

هذه هي العصبة بالغير.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا [

العم الشقيق هل ترث معه أخته شيئا؟

الجواب:لا.

لأنها من ذوي الأرحام.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما [

ماتت امرأة عن ابني عمها أحدهما زوجها أو أخوها لأمها.

هنا مسألتان:

الأولى: إذا قلنا: أحدهما زوجها (فله النصف، والباقي لهما.

الثانية: إذا قلنا: أحدهما أخ لأم (فله السدس، والباقي لهما.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويبدأ بذوي الفروض، وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية [

والحمارية هي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. وتسمى عند القائلين بالتشريك بالمشرّكة أو المشرِّكة لثبوت التشريك فيها.

التأصيل هو:

تحصيل أقل عدد بحث تخرج سهام المسألة بلا كسر.

والأصول هي: (2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 12 , 24)

مثال:

…مات عن زوج وأم وابن.

12

3

4/1

زوج

2

6/1

ابن أم

7

الباقي

ابن

العول:

لغة الزيادة.

اصطلاحا: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة.

ـ والأصول التي تعول هي: 6، 12، 24.

ـ فالستة (6) تعول إلى: (7) و (8) و (9) و (10) .

مثال: (6) ((7)

توفي عن زوج وأختين شقيقتين.

7/6

3

2/1

زوج

4

3/2

شقيقتان

مثال آخر: (6) ((8)

مات عن زوج وأم وأخت شقيقة.

فأصل المسألة من (6) للزوج النصف (2) وللأم الثلث (2) وللأخت الشقيقة النصف (3) وتعول المسألة إلى (8)

مثال آخر: (6) ((9)

ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015