الحال الأولى: أن يرثوا المال كله. وذلك حيث لم يكن هناك ذو فرض.
مثال:
مات عن أخيه الشقيق. فللأخ الشقيق المال كله.
قال تعالى: [وهو يرثها إن لم يكن لها ولد] يعني يرث المال كله.
الحال الثانية: أن يأخذوا ما أبقت الفروض. وذلك حيث كان هناك ذو فرض ولم تستوف الفروض التركة.
لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “ متفق عليه.
الحال الثالثة: ألا يرثوا شيئا. وذلك حيث كان هناك ذو فرض واستوفت الفروض التركة فإنه يسقط ولا يرث شيئا.
مثال:
مات عن ابنتين وجد وجدة وأخ شقيق: (فللبنتين الثلثان. وللجد السدس. وللجدة السدس. والأخ الشقيق يسقط ولا يرث شيئا.
أنواع العصبات:
واعلم أن العصبة على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.
النوع الأول: أما العصبة مع الغير:
فقد تقدمت وهنّ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفرع.
مثال:
مات عن بنت وأخت شقيقة: (فللبنت النصف وللشقيقة الباقي.
مثال آخر:
مات عن بنتين وأخت لأب: (فللبنتين الثلثان، والأخت لأب لها الباقي.
فالعصبة مع الغير إناث.
وتكون الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق.
مثال:
مات عن بنتين وأخت شقيقة وأخ لأب: (فللبنتين الثلثان. والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. ولا شيء للأخ لأب وذلك لأن الأخت الشقيقة عصبة فكما لو كان الأخ الشقيق موجودا.
النوع الثاني: العصبة بالغير:
فهنّ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والبنات وبنات الابن مع ذكر مماثل في الدرجة والوصف.
فإذا كان في المسألة أخت شقيقة وأخ شقيق فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة أخت لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة بنت وابن فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين.