وإذا كان في المسألة بنت ابن وابن ابن ابن فهذا لايماثلها في الدرجة ورغم ذلك فإنه يعصبها وهذه المسألة مستثناة وقد تقدم ذكر هذا حيث لم تستكمل البنات الثلثين.
قال تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين]
وقوله: [في أولادكم] عام في أولاد الصلب وفي أولاد الابن.
وقال سبحانه وتعالى في الأخوات: [وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين]
هذه في العصبة بالغير.
النوع الثالث: العصبة بالنفس.
وهم كل وارث في الأصول كالأب والجد وفي الفروع كالابن وابن الابن وفي الحواشي كالأخ والعم ـ سوى الإخوة لأم ـ مع المعتِق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم.
جهات العصبة:
1 ـ البنوّة.
2 ـ الأبوّة.
3 ـ الأخوّة.
4 ـ العمومة.
5 ـ الولاء.
وهي مقدمة بعضها على بعض بحسب هذا الترتيب (البنوّة (الأبوّة (الأخوّة (العمومة (الولاء)
قال بعضهم:
بنوة أبوة أخوة ـ عمومة وذو الولا التتمة.
وعلى المذهب هناك درجة سبق ذكرها وهي الجدودة وأخوة.
فتكون الجهات على المذهب: بنوّة ثم أبوّة ثم جدودة ثم إخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة ثم ولاء.
فإذا اجتمع في الإرث معصبان من جهتين مختلفتين فتقدم الجهة المتقدمة.
مثال:
مات عن زوجته وأبيه وعمه الشقيق: (فللزوجة الربع. وللأب الباقي. ولاشيء للعم. لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة.
فإذا كانا في جهة واحدة فيتقدم الأقرب.
مثال:
مات عن عم شقيق وابن عم شقيق: (فنقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق.
مثال آخر:
مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق: (فإنه يقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب إلى الميت لأن بينهما واسطة بينما بين الميت وابن الأخ الشقيق واسطتان.
فإن كانا في القرب سواء فنقدم الأقوى.