إذا وجد مع الزوج ابن فإن الزوج لا يأخذ أوفر حظيه بل يأخذ أقلهما وهو الربع.
نوعان آخران للحجب: (باعتبار نوع الحاجب)
وهذا الفصل هو في حجب الأشخاص. وهو نوع من الحجب.
والنوع الآخر هو: حجب الأوصاف. وهو أن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث كأن يقوم به الرقّ أو القتل أو الكفر، فإن هذا حاجب له وصفا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] تسقط الأجداد بالأب [
فالأجداد يسقطون بالأب. فإذا مات عن أبيه وجده فلا شيء للجد.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأبعد بالأقرب [
فيسقط جد الجد بالجد.
إذن: كل أصل وارث ذكر فإنه يُسقط من فوقه من جنسه. فالأب يسقط أب الأب وهكذا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجدات بالأم [
فإذا اجتمع في مسألة: أم وأم أم فلاشيء لأم الأم.
فإذن: كل أصل وارث أنثى يسقط من فوقه من جنسه.
فكل وارث من الأصول يسقط من فوقه من جنسه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الابن بالابن [
ولد الابن: المراد به ابن الابن وبنت الابن. فإنهما يسقطان بالابن. فإذا وجد الابن ووجد فرع وارث دونه فإن الابن يسقطه.
وعليه: فكل فرع وارث ذكر يسقط من تحته.
مثال:
مات عن ابنه وابن ابنه: (فلاشيء لابن الابن لوجود الابن.
مثال آخر:
مات عن ابنه وبنت ابنه: (فإن الابن يحجب بنت الابن.
وأما الإناث من الفرع الوارث فلا يحجبن من تحتهنّ إلا إن استكملت الثلثين وإلا فعلى التفصيل المتقدم في تكملة الثلثين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأبوين بابن وابن بن وأب [
ولد الأبوين: المراد بهم الإخوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فالإخوة الأشقاء يُحجبون بالابن وابن الابن وبالأب.
إذن: هم يحجبون بكل فرع وارث. وكذا بالأب.
مثال:
مات عن أخت شقيقة وابن: (فلاترث الشقيقة شيئا.
مثال آخر:
مات عن أخ شقيق وابن ابن.: (فلا شيء للأخ الشقيق.