ودليل هذه المسألة حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ السابق أنه ورّث الأخت الباقي فجعلها عصبة مع البنات.
مثال:
مات عن بنتي ابن وأخت لأب: (فلبنتي الابن الثلثان. الباقي للأخت لأب تعصيبا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد السدس بينهما بالسوية [
للذكر أو الأنثى من ولد الأم أي الأخ لأم أو الأخت لأم لكل واحد منهما السدس بثلاثة شروط:
1 ـ الانفراد. كأن يكون في المسألة أخ لأم أو أخت لأم لا أكثر.
2 ـ عدم الفرع الوارث. فإن كان في المسألة فرع وارث فلا يأخذ الأخ لأم أو الأخت لأم شيئا.
3 ـ عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا وجد الأب أو الجد فلا يرث هذه النصيب.
فإذا كانوا أكثر من واحد أي اثنين أو اثنتين فأكثر فالثلث بينهما بالسوية، للذكر مثل الأنثى، وذلك مع توفر الشرط الثاني والثالث.
مثال:
مات عن خمسة أخوة لأم: (فالثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكرهم وأنثاهم.
الدليل:
لقوله تعالى: [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث] وفي قراءة غير مشهورة [.. يورث كلالة وله أخ أو أخت لأم] وهو مروية عن سعد بن أبي وقاص وغيره.
وقد اتفق العلماء على أن المراد بها الأخوة لأم.
ـ فصل: في الحجب ـ
الحجب لغة: المنع.
واصطلاحا: منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه.
نوعا الحجب: (باعتبار مقدار المحجوب)
وعليه: فالحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
فحجب الحرمان: أن يمنع الوارث من نصيبه بالكلية.
مثال:
إذا وجد في مسألة: أخ لأم أو أخ شقيق ووجد معهم ابن. فإن الابن يحجب الأخ لأم والشقيق حجب حرمان. فلايأخذان من نصيبهما شيئا.
وأما حجب النقصان: فهو ألا يأخذ الوارث أوفر حظيه بل يأخذ الأقل.
مثال: