إذا استكمل الثلثين بنات كأن يكون في المسألة ابنتان أو ثلاث بنات وبنت ابن فلا شيء لبنت الابن لأن البنات استكملن الثلثين.
قوله:] أو هما [: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولاشيء لبنت ابن الابن.
فإذا استكمل الثلثين بنات أو بنات وبنات ابن سقط من دونهنّ إن لم يعصبهنّ ذكر بإزائهنّ.
مثال:
مات رجل عن بنتين وبنت ابن وابن بن: (فللبنتين: الثلثان، وبنت الابن ليس لها السدس لاستكمال البنات الثلثين.ولكنها لا ترث بالفرض لوجود ابن الابن الذي قد عصبها فلهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان هذا المعصب بإزائهنّ كما في هذا المثال. أو أنزل منهنّ كما في المثال التالي:
مثال آخر:
مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن: (فابن ابن الابن يعصبها مع أنه أعلا منه، لقوله تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم] ويسمى الابن المبارك.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهنّ أخوهنّ [
إذا مات عن شقيقين وأخت لأب فللشقيقين الثلثان ولاشيء لأخت الأب.لكن إن عصبها أخوها فإنها ترث تعصيبا. ومعصب الأخت لأب هو الأخ لأب.
مثال:
مات عن شقيقين وأخت لأب وأخ لأب: (فللشقيقين الثلثان. والباقي للأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد [
الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ـ عند عدم الأخت الشقيقة ـ فلو كانت أختان شقيقتان أو ثلاث أخوات شقيقات وعند عدم الأخوات الشقيقات، ثلاث أخوات لأب.
فالأخت فأكثر ترث بالتعصيب لا بالفرض ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
مثال:
مات عن بنتين وأختين شقيقتين: (فللبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتين الباقي.
إذن: الأخوات الشقيقات أو لأب عصبة مع البنات وبنات الابن. وهذه تسمى العصبة مع الغير.