قال تعالى: [يستفتونك. قل: الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك]

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثلثان لثنتين من الجميع إن لم يعصبن بذكر [

فهذه الأصناف الأربعة لهنّ الثلثان إذا اختل شرط عدم المشارك.

فإذا وجد المشارك مع توفر سائر الشروط السابقة فإنهن يرثن الثلثين.

مثال:

توفي عن بنتين وأب: (فللبنتين الثلثان. لوجود المشارك وعدم المعصب.

إذن: إذا توفرت الشروط السابقة سوى شرط عدم المشارك فحينئذ تنتقل من فريضة النصف إلى فريضة الثلثين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت [

فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت فإذا أخذت البنت النصف فلبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وإنما تأخذ السدس مع عدم المعصب. ومعصبها هو ابن الابن.

روى البخاري في صحيحه أن ابن مسعود سئل عن: بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضينّ بها بقضاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: للبنت النصف. ولبنت الابن السدس. وللأخت الباقي.

فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت وإن كنّ ـ أي بنات الابن ـ أكثر من واحدة.

مثال:

مات عن بنت وثلاث بنات ابن وأخت: (فلبنات الابن الثلاث: السدس، يقتسمنه بالسوية.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأخت فأكثر لأب مع أخت الأبوين مع عدم معصب فيهما [

فالأخت لأب مع الشقيقة تقوم مقام بنت الابن مع البنت. فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف بتوفر الشروط التي تقدم ذكرها وهي أربعة، وفي المسألة أخت الأب ولا معصب لها فللأخت لأب: السدس قياسا على بنت الابن مع البنت. وكذلك إجماعا.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن استكمل الثلثين بناتٌ، أو هما سقط مَن دونهنّ إن لم يعصبهنّ ذكر بإزائهنّ أو أنزل منهنّ [

طور بواسطة نورين ميديا © 2015