النصف فرض البنت بشرطين:
1_عدم المعصب وهو أخوها أي الابن.
2_عدم المشارك وهى أختها أي البنت.
مثال:
توفي عن بنت وأب: (فللبنت النصف لعدم المعصب والمشارك.
فإذا مات عن بنتين فليس لواحدة منهما النصف لوجود المشارك.
وإذا مات عن ابن وبنت فلاترث النصف لوجود المعصب.
الدليل:
ودليل ذلك قوله تعالى: [فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ماترك. وإن كانت واحدة فلها النصف] فدلت هذه الآية على أن البنت إن كان معها مشارك فإن لهما الثلثين. وإن كانت واحدة فلها النصف.
ودلت آية أخرى على أن المعصب إذا وجد فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم هو لبنت ابن وحدها [
ثم هو: أي النصف.
لنبت ابن: وذلك بثلاثة شروط:
1 ـ عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن عمها.
2ـ عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمتها أو بنت عمها.
3 ـ عدم وجود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت.
مثال:
توفي عن بنت ابن وأخ شقيق: (فلبنت الابن النصف.
مثال آخر:
توفي عن بنت ابن وعم: (فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم وجود فرع وارث أعلى منها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الأخت لأبوين [
وهي الأخت الشقيقة.
وترث النصف بأربعة شروط:
1 ـ عدم المشارك. وهي الأخت الشقيقة.
2 ـ عدم المعصب. وهو الأخ الشقيق.
3 ـ عدم الأصل الوارث من الذكور. كالأب والجد.
4 ـ عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. كالبنت وبنت الابن وابن الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو لأب وحدها [
كذلك ترث الأخت لأب النصف.
وذلك بخمسة شروط:
1 ـ 4: وهي الشروط المذكورة في إرث الأخت الشقيقة النصف.
وتزيد شرطا خامسا وهو:
5 ـ عدم وجود الأشقاء والشقيقات فإن وجد أخ شقيق أو أخت شقيقة فأكثر فإنهم يحجبونها عن النصف.