والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثالث عشر بعد المئتين

(يوم الاثنين: 14 / 1 / 1416هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (الخامس: الرقاب)

لقوله تعالى: {إنما الصدقات …} إلى قوله: {وفي الرقاب} .

قال: (وهم المكاتبون)

وتقدم تعريف المكاتب.

والكتابة: اتفاق بين السيد ورقيقه بتحرير الرقيق مقابل أقساط معلومة يدفعها الرقيق لسيده حتى يتم فك رقبته من العبودية لسيده، فالمكاتب يجوز أن يعان على مكاتبته من الزكاة، فيعطى من الزكاة ما يتم به فكاك رقبته.

ومثل ذلك أيضاً: الرقيق غير المكاتب لعموم قوله: {وفي الرقاب} فالرقيق غير المكاتب يجوز أن يفك أسره من عبودية سيده بأن تحرر رقبته بالأموال الزكوية. فيدخل في قوله:

{وفي الرقاب} الرقاب المكاتبة، والرقاب غير المكاتبة.

قال: (ويفك منها الأسير المسلم)

إذا وقع مسلم في الأسر تحت أيدي الكفار فيجوز أن يفدى من الزكاة، فيعطى الكفار من الزكاة ليفكوا أسره، وهو داخل في عموم قوله تعالى: {وفي الرقاب} ؛ لأنها رقبة مأسورة تحتاج إلى فك فدخلت في عموم قوله: {وفي الرقاب} .

وفي قوله: (المسلم) ما يدل على أن الرقبة إنما تفك إذا كانت مسلمة، وهذا ظاهر، فإن الزكاة إنما تختص بالمسلمين، إلا ما تقدم في المؤلفة قلوبهم فإنها إنما تدفع لكفار منهم لمصلحة المسلمين.

قال: (السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر)

السادس: الغارم، وهو من عليه غُرم، والغرم هو الدين قال تعالى: {والغارمين}

وقسم المؤلف الغارم إلى قسمين:

القسم الأول: الغارم لإصلاح ذات البين.

القسم الثاني: الغارم لنفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015