يقول: ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك بصوم.
إفراد رجب أولاً نعرف أن كل ما يروى في فضل صومه، أو زيادة الصلاة فيه، أو الصدقة، أو العمرة، جميع ما يذكر من زيادة في العبادات في رجب على وجه الخصوص فإنه لا يصح باتفاق أهل العلم، جميع ما ورد فيه ضعيف، وقد ألف أبو الخطاب ابن دحية كتاباً نفيساً سماه: (أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب)، (أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب)، وابن حجر له رسالة صغيرة أصغر بكثير من رسالة أو من كتاب ابن دحية، سماها: (تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) وهي مطبوعة ومعروفة، وأما كتاب ابن دحية فهو محقق وجاهز للطبع، ما أدري هل طبع أو لم يطبع، ما أدري والله، إن تم طبعه؟
طالب: ...
نعم، ابن دحية.
طالب: ...
يشتغل عليه محمد الفوزان، عندنا بقسم السنة، قديم، قديم من خمسة عشر سنة وأكثر.
طالب: كبير؟
يأتي في مجلد إيه.
على كل حال ما يذكر في فضل رجب من زيادة من صيام، أو قيام، أو زيادة تلاوة، أو عمرة خاصة برجب، لا يثبت وأما ما ذكر عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب فقد أنكرته عليه عائشة، أنكرته عليه عائشة - رضي الله عنها-.
والجمعة أي يكره إفراد الجمعة بالصوم لحديث: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) [متفق عليه من حديث أبي هريرة]، وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام)).
وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنها-: ((أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: ((أصمت أمس)) قالت: لا، قال: ((أتريدين أن تصومي غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((فأفطري)) [رواه البخاري]، فدل على أن المكروه إفراد الجمعة، لا أن يضاف إلى الخميس أو السبت.
يقول: والسبت، أي: يكره إفراده، وأما جمعه مع الجمعة لقوله -عليه الصلاة والسلام- لجويرية: ((أتصومين غداً)) يعني السبت مع الجمعة، فدل على أنه لا يكره صيام السبت مع يوم قبله.