وفي المسند، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وغيرهم، من حديث: عبد الله بن مسلم عن أخته الصماء - رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر)) – يعني فيمضغه فيفطر به – يعني: فليفعل، الحديث مختلف في حكمه منهم من حسنه، كالترمذي، وصححه الحاكم ومنهم من ضعفه وحكم عليه بالشذوذ، ومنهم من قال: هو ثابت لكنه منسوخ، ولذا اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم، بناءً على أن هذا الحديث لا يثبت.
والشك وقد تقدم الكلام فيه، وقول عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-".
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، بإجماع العلماء، يحرم صوم العيدين بالإجماع فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام-: ((نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر، وعيد الأضحى))، كما أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال فيها: ((هي أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)) فهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى.
يقول: إلا عن دم متعة وقران
طالب: عندنا فطرة الثلاثة ما يقال أنها أيام التشريق من ناحية أنها أيام أكل وفرح وإظهار السرور.
لا، لا ما يلزم، أيام أكل، وهناك فيه أضاحي، وفيه هدي، وفيه، لا تختلف عنها.
طالب: أو يقال: على الأقل أن الأفضل أن يؤخر هذا عن بعد ثلاث؟
لا لا، لفظ وأتبعه يدل على المبادرة.
أيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لكن من لم يجد هدي المتعة والقران، يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي)).
طالب: ....
يقول بعد هذا: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.