يقول: "يكره جمع ريقه فيبتلِعه" وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة، يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، وهذا عند الحنفية أنه يفطر، فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق؛ لئلا يكون مفطر اً على قول.

مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، والكراهية حكم شرعي، مسألة الخروج من الخلاف يعلل بها كثيراً، للكراهة والاستحباب، فيقال: يكره إذا قيل: بالتحريم، وإن كان الدليل لا ينهض، ويقال: يستحب فعل كذا، إذا قال بعض أهل العلم بوجوبه ولو كان دليله لا ينهض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015