والخروج من الخلاف ليس من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأحكام إنما تبنى على الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح الذي توافرت أركانه، إذ اً كيف يقول أهل العلم: للخروج من الخلاف؟ الخلاف إذا كان له حظ من النظر معتبر بمعنى أنه وجد في المسألة أكثر من قول، قول راجح وقول مرجوح، لكن له حظ من النظر، له أدلته، وإن كان مرجوحاً، وقول ثالث لا حظ له من النظر، أدلته واهية، فالعمل بالقول الراجح، هذا هو الأصل، مع ملاحظة القول المرجوح الذي له حظ من النظر؛ لاحتمال أن يثبت دليله، واحتمال أن يرجح الاحتمال الذي رجحه، الآن عندنا إذا كان الدليل واحد، يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، الاحتمال الراجح يدل: على الإباحة، والاحتمال المرجوح يدل على المنع، نقول: الأولى الكف، الانكفاف عن فعل مثل هذا؛ لئلا يكون الاحتمال المرجوح راجحاً، خشية أن يكون هذا الاحتمال المرجوح راجح اً؛ لأن الرجحان أمر نسبي، والدليل واحد، نعم إذا خلا القول الثاني المرجوح من الأدلة أو على أقل الأحوال الأدلة المحتملة فلا التفات إليه، فلنعرف سر هذه المسألة، فما دام الاحتمال قائماً ولو كان مرجوحاً ينبغي أن يلاحظ القول، ويكون له حظ من النظر؛ لأنك لن تعدم في يوم الأيام في مسألة من المسائل أن يكون هذا القول المرجوح راجح؛ لأنك وجدت ما يعضده، ووجدت ما ترجح به الاحتمال الآخر، ولو كان المرجح ضعيفاً؛ لأن المرجحات عند أهل العلم كثيرة جداً، المرجحات كثيرة، وبعضها الترجيح به فيه ضعف، إذا عرفنا هذا أنه إذا كان الأدلة للقول الراجح والمرجوح متقاربة، أحياناً يكون القول الراجح راجح بنسبة يسيرة، يكون هذا خمس وخمسين بالمائة وهذا خمس وأربعين مثلاً، علينا ملاحظة القول الآخر، لا لأنه قول لأهل العلم، بل خشية من أن يثبت دليله أو يرجح احتماله، وهنا لا دليل للمخالف أصلاً فلا يكره جمع الريق؛ لأنه لا دليل للمخالف.
" ويحرم بلع النخامة "
ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وغيره، على الصائم وغيره؛ لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث.