يقول: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، جامع وهو مقيم، صحيح معافى، ثم سافر، وأفطر في سفره نقول: الآن عليه قضاء هذا اليوم، نقول: عليك الكفارة؛ لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم، ومثله لو مرض وأفطر وقد كان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينو الفطر بالجماع، يعني لو شخص مع أذان المغرب جامع زوجته ناوياً الفطر بذلك، عليه كفارة وإلا لا؟ ما عليه كفارة، لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه، وبين أن يفطر؛ لأن الوصف المبيح للفطر قائم فنوى الفطر بالجماع، نقول: ما عليك شيء، لكن لو لم ينو الفطر إلا بعد الجماع نقول: عليك الكفارة؛ لأنه يقول: " ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة " لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمداً.
" باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء:
ويكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة "
يبتلُعه، أو يبتلِعه؟
" فيبتلِعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط " لكنه على الجواز، النصب على الجواز، نعم.
" ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ".
لمن تُحرِك.
" لمن تُحرِك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله: إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول: ما ورد ويستحب القضاء متتابعاً، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه ".
باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء:
يعني هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث: ما يكره فعله للصائم، وما يستحب له، ويندب أن يفعله، وحكم القضاء من قبل من لزمه القضاء، ووجب عليه.